كتب بسنت زين الدين ونادية أحمد ٢٣/ ٤/ ٢٠١١
|
|
صورة من الجريدة الرسمية
|
نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر بتاريخ ١٢ أبريل الجارى، مرسوما بالقانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠١١، المعروف إعلاميا بقانون «تجريم الاحتجاجات»، الذى رفعه مجلس الوزراء فى ٢٤ مارس الماضى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاعتماده.
كان عدد من القوى السياسية، وائتلاف شباب الثورة، والنقابات العمالية، أعلنوا رفضهم مرسوم القانون، واعتبروا أنه «عودة للعهد الماضى»، وطالبوا بعرضه فى «نقاش مجتمعى موسع، خاصة أنه يمس الحريات العامة»، ليفاجأ الجميع بصدوره وسريانه وسط صمت حكومى.
تنص المادة الأولى من المرسوم على أنه «يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه، ولا تتجاوز ٥٠ ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة، أو إحدى السلطات العامة، أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة من أداء أعمالها».
ويرفع القانون العقوبة إلى الحبس «مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ٢٠٠ ألف جنيه ولا تتجاوز ٥٠٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا استخدم الجانى القوة أو العنف أثناء الوقفة أو النشاط أو العمل». فيما قررت المادة الثانية أن ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، بما يعنى سريانه منذ ١٣ أبريل الجارى.
وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه رغم التصديق على هذا القانون منذ ١٢ أبريل؛ فإنه لم يردع المظاهرات الفئوية أو الاعتصامات مثلما حدث فى محافظة قنا اعتراضاً على المحافظ الجديد. وقال الدكتور عماد جاد، الخبير الاستراتيجى بمركز الأهرام، إن إعلان «تجريم التظاهر» فى الجريدة الرسمية يعطى له «قوة قانونية»، وأوضح أن المجلس العسكرى عليه التعامل مع قضية المظاهرات من منطلق سياسى لا أمنى.