بسم الله الرحمان الرحيم
و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين
|
|
منقول...
الحمد لله القائل في كتابه:
{ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً } [الروم:21] والصلاة والسلام على نبينا القائل: { تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة }، ويعد:
فإن لمن تزوج وأراد بأهله أموراً منها:
أولاً الآداب:
1 - وضع اليد اليمنى على مقدمة رأس الزوجة والدعاء لها:
يقول : { إذا تزوج أحدكم إمرأة أو إشترى خادماً فليأخذ بناصيتها وليسم الله عز وجل وليدع بالبركة وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه } [رواه البخاري].
2 - يستحب لهما أن يصليا ركعتين معاً:
لما روي عن ابن مسعود أن النبي قال: { إذا دخلت المرأة على زوجها يقوم الرجل فتقوم من خلفه فيصليان ركعتين ويقول: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي فيّ اللهم إرزقهم مني وإرزقني منهم، اللهم إجمع بيننا ما جمعت في خير وفرق بيننا إذا فرقت في خير } [أخرجه الطبراني وصححه الألباني].
3 - ما يقول حين يأتي أهله:
ينبغي أن يقول حين يأتي أهله: { بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا }. قال : { فإن قضى الله بينهما ولداً لم يضره الشيطان أبداً } [رواه البخاري].
4 - إجتناب الأوقات والمواضع المنهي عنها:
لقوله : { من أتى حائضاً أو إمرأةً في دبرها أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد } [رواه أصحاب السنن الأربعة والنسائي وصححه الألباني].
5 - الوضوء أو الغسل قبل النوم والغسل أفضل:
لقوله : { ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوف والجنب إلا أن يتوضأ } [أخرجه أبو داود وحسنه الألباني].
6 - ما يحل له من الحائض:
يحل له أن يتمتع بما دون الفرج لقوله : { واصنعوا كل شيء إلا النكاح } [رواه مسلم]. فإذا طهرت جاز له وطؤها بعد أن تغتسل.
7 - النية في النكاح:
ينبغي لهما أن ينويا بنكاحهما إعفاف نفسيهما عن الحرام فإنه يكتب لهما صدقة لقوله : { وفي بضع أحدكم صدقة } قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: { أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ } قالوا: بلى، قال: { فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر } [رواه مسلم].
8 - تحريم نشر أسرار الإستمتاع:
لقوله : { إن أشر الناس عند الله منزلةً يوم القيامة الرجل يفضي إلى إمرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها } [رواه مسلم].
9 - وجوب الوليمة:
لقوله لعبدالرحمن بن عوف: { أولم ولم بشاة } [متفق عليه].
10 - وجوب إجابة الدعوة:
لقوله : { إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها عرساً كان أو نحوه، ومن لم يُجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله } [رواه البخاري].
11 - إستحباب الدعاء لهما:
فعن أبي هريرة أن النبي كان إذا تزوج الإنسان قال: { بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير } وفي رواية: { في خير } [قال الحاكم صحيح على شرط مسلم]. ولا يجوز التهنئة بقوله: ( بالرخاء والبنين ) لأنها من تهنئة الجاهلية وقد نهى الرسول عنها.
12 - الغناء والضرب بالدف:
ويجوز له أن يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط والغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور، لقوله : { فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف } [أخرجه النسائي والترمذي وقال الحاكم صحيح الإسناد]. أي أنه يجوز للنساء فقط بشرط الضرب بالدف فقط ولا يكون على ألحان الأغاني الماجنة ولا كلماتها.
فإن من إفتتح حياته بإتباع السنة وتجنب المنكرات فإنه يرجى له أن يختم له بالسعادة ويكون من عباد الله الذين وصفهم الله أن من قولهم: رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً [الفرقان:74] وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.