بتـــــاريخ : 9/25/2009 5:16:08 AM
الفــــــــئة
  • الأســـــــــــرة
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 883 0


    زوجها يسيء عشرتها ، ولا ينفق عليها ، وتريد أن تختلع منه ؟

    الناقل : mahmoud | العمر :35 | المصدر : www.islam-qa.com

    كلمات مفتاحية  :
    المعاملة الزوجية
    زوجها يسيء عشرتها ، ولا ينفق عليها ، وتريد أن تختلع منه ؟
    السؤال: أنا متزوجة من شاب لا يحبني ، ولا ينفق علي ، ويسيء معاملتي ، ويكره التزامي بالسنة ، ويجبرني على العمل ، وأريد أن أخالعه ، ولكن والداي يرفضان ذلك ، فما رأي الشرع ؟

     

    الجواب :

    الحمد لله

    أولا :

    إن حصول المودة والسكن بين الزوجين مقصد شرعي من أهم مقاصد الزواج ، ومتى استقامت العشرة بينهما ، وأمكن أبقاء ما بينهما من العقد الشرعي ، والالتئام الطبيعي : لم يكن للمرأة أن تطلب فك ذلك الرباط الوثيق ، ولا أن تتحلل مما ألزمها الشرع به من ذلك الميثاق . عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ) رواه أبو داود (2226) وغيره ، وصححه الألباني .

    وقوله في الحديث : ( من غير بأس ) أي : لغير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة .

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

    " الطلاق منهي عنه مع استقامة حال الزوجين باتفاق العلماء " انتهى .

    "القواعد النورانية" (265) .

     

    ثانيا :

    دل قوله صلى الله عليه وسلم : ( من غير بأس ) على أنه إذا كان في بقاء المرأة مع زوجها بأس وشدة تلحقها ، فإن لها أن تختلع منه ، أو تطلب منه أن يطلقها .

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

    " إذَا تَعَذَّرَ أَنْ يُعَاشِرَهَا بِالْمَعْرُوفِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا " . انتهى . " الفتاوى الكبرى " (3/150) .

    وما ذكر في السؤال من امتناع الزوج عن النفقة على زوجته ، وإساءة معاملتها ... ، إلى آخر ما ذكر ، كل واحد منها يبيح لها أن تطلب الطلاق ، أو تختلع منه ؛ فكيف إذا اجتمعت جميعا ؟!

    وينظر جواب السؤال رقم (12465) ، ورقم (1859) .

     

    وليُعلم أنه ليس للوالدين ولاية على المرأة في الخلع ؛ لا سيما إذا كانت بالغة راشدة ، فليس لهما أن يجبراها على أن تختلع ، وليس لهما أن يمنعاها منه ، إذا احتاجت إليه ، بخلاف ولاية الأب على ابنته في النكاح .

    ينظر : "الموسوعة الفقهية الكويتية" (19/248-250) .

     

    على أننا ننصحك ـ قبل الإقدام على هذه الخطوة ـ أن توسطي من ينصح الزوج ، ويحاول أن يصلح بينكما ، ولو إلى القدر الذي يمكن معه استمرار العشرة ، مع التأكيد على أنه ليس من حقه أن يأمرك بما فيه معصية ، كعمل مختلط ، أو يتوقف عما يجب عليه من النفقة وحسن العشرة .

    فإن لم ينفع ذلك معه : فحاولي أن تقنعي والديك بذلك ، ولو أن توسطي من يشرح لهم حالك معه ، وكيف أن استمرارك معه مشقة زائدة عليك ، ومضرة في دينك ونفسك ؛ فمن المهم قبل أن تتركي بيتك الذي أنت فيه مع هذا الزوج ، أن تفكري في تهيئة بيتك الذي تنتقلين إليه ، لهذه الخطوة .

     

    نسأل الله أن يلهمك رشدك ، ويصلح زوجك ، وييسرك لليسرى .

    والله أعلم .

     

    كلمات مفتاحية  :
    المعاملة الزوجية

    تعليقات الزوار ()