بتـــــاريخ : 9/24/2009 6:50:20 AM
الفــــــــئة
  • الأســـــــــــرة
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 712 0


    العولمة الاجتماعية

    الناقل : mahmoud | العمر :35 | الكاتب الأصلى : المهندسة كاميليا حلمي | المصدر : www.islamlight.net

    كلمات مفتاحية  :
    العولمة الاجتماعية

    من الموضوعات التي شغلت الكثير من العلماء والباحثين من شتى التخصصات موضوع العولمة، وأخطرها على الإطلاق العولمة الثقافية، وأخطر أنواع العولمة الثقافية هو العولمة الاجتماعية.. حيث يراد من خلال (العولمة) تنميط العالم كله بأنماط اجتماعية معينة سائدة في الغرب، أدت –للأسف- إلى تدميرالأسرة، والقضاء عليها، وخلخلة المجتمعات وتعريضها للانهيار.
    فهناك قيم معينة تسود المجتمعات الغربية، ولا تعد قيمًا معيبة .. مثل:
    الحرية في الجسد: سواء العلاقات الجنسية بين ذكور وإناث heterosexual أو بين شواذ Homosexual .. وكل هذه العلاقات تعد : حرية شخصية وحقوق إنسان Human Rights
    ما ينتج عن هذه العلاقات من حمل غير شرعي .. والقوانين التي تبيح التخلص من هذا الحمل عن طريق الإجهاض.. فالإجهاض في معظم الدول الغربية شرعي ومباح.

    ما ينتج عن هذه العلاقات من مواليد غير شرعيين، حتى تجاوز عددهم في بعض الدول الغربية نصف المواليد.
    طريقة علاج ظاهرة حمل المراهقات.. ليس منع العلاقة.. ولكن تدريب المراهقين والمراهقات في المدارس على استخدام وسائل منع الحمل وأهمها الواقي الذكري تحت اسم (الثقافة الجنسية).
    انصراف الشباب عن الزواج بسبب الإباحية الجنسية، وبسبب قوانين الزواج والطلاق التي تجعل من الزواج فخ يقع فيه الشاب: من هذه القوانين: اقتسام الممتلكات بعد الطلاق، وانعدام إمكانية التطليق إلا بإذن القاضي.
    متفق عليه ضمنيًّا أن المرأة إذا لم تكن جاهزة لتصرف على الأسرة بنسبة النصف فلن تتزوج.     ليس هناك للأسرة مدير أو رئيس، وبالتالي نسب الطلاق مرتفعة جدًا (قارب ذو ربانين لابد أن يغرق)
    العلاقة بين الزوجين علاقة تعاقدية - تصارعية، فيها ندية شديدة، وبعيدة عن السكن والمودة.
    كل تلك القيم .. يجري حاليًا عولمتها على كل العالم ... شرقه وغربه .. شماله وجنوبه .. ولكن ..ما وسائل تلك العولمة؟
    1-      اتفاقيات دولية تنص على تعديل قوانين الأسرة، بحيث يتم محاكاة نموذج الأسرة الغربية، فيمنع التعدد، يمنع الطلاق بإرادة الزوج، عقد الزواج يتناول أدق التفاصيل يقوم كل من الزوجين بملئه حتى لا يحصل الطرف الآخر على مكسب زائد (تحويل علاقة الود والرحمة إلى علاقة تعاقدية صراعية بين الزوجين)، اقتسام الممتلكات بعد الطلاق، رفع ولاية الأب من على ابنته البكر في الزواج لتتزوج من تشاء بموافقة الأهل أو بدونها، منع الزواج قبل سن 21، والبداية الآن بـ 18 سنة ثم ترفع للـ 21. ويجري متابعة الدول في الالتزام بخطوات عملية في تطبيق ما سبق، عن طريق تقارير دورية تلتزم بها كل الدول التي وقعت على تلك الاتفاقيات، وربط المعونات والتمويل بالتطبيق.
    2-      تنص أيضًا الاتفاقيات على تقديم خدمات الصحة الإنجابية لكل الأفراد من كل الأعمار (أطفال – مراهقين – شباب- رجال و نساء [أسوياء أو شواذ] ) ، وتشمل: التدريب على استخدام وسائل منع الحمل وعلى رأسها الواقيات الذكرية والأنثوية، وتوفير وسائل منع الحمل خاصة الواقيات إما بأسعار رمزية أو بالمجان لكل الافراد، ثم إباحة الإجهاض وجعله قانونيًّا يتم إجراؤه في العيادات والمستشفيات تحت سمع وبصر القانون وتحت مسمى (الإجهاض الآمن) و (الأمومة الآمنة).
    3-      يعمل على تطبيق تلك الاتفاقيات عدد غير قليل من منظمات المجتمع المدني التي تتلقى التمويل الأجنبي من مصادر عدة، كالأمم المتحدة بوكالاتها المختلفة: اليونيسيف واليونيفيم وصندوق السكان UNFPA وغيرها، المعونة الأمريكية USAID، المعونة الكندية، الصندوق السويسري.. ومنظمات عديدة أمريكية وهولندية وغيرها التي تغدق الملايين على تلك. وتعمل تلك المنظمات على عدة محاور:
     المحور الأول: التعامل المباشر مع الأفراد وتقديم الخدمات كخدمات الصحة الإنجابية، عقد ندوات لنشر الأفكار التي تتضمنها الاتفاقيات الدولية كتحرير المرأة، وظلم المجتمع (الذكوري) لها، والمساواة، والحريات، وحقوق الإنسان .. إلخ من الشعارات والكلمات التي تحمل في ظاهرها الرحمة وفي باطنها الهلاك المحقق للمجتمعات الإنسانية.
    المحور الثاني: محور القوانين، حيث تعد تلك المنظمات مشروعات لقوانين تخص الأسرة والمرأة والطفل تتطابق مع ما جاءت به تلك الوثائق، وتبدأ بعمل الدعاية اللازمة لتلك القوانين، أو تقديمها في الإعلام، أو استقطاب بعض البرلمانيين لتمريرها إلى البرلمان، أو عمل شبكات من المنظمات الأخرى تتبنى مشروعات القوانين تلك وتطالب بها.
    المحور الثالث: وهو دورها في الأمم المتحدة، حيث فتحت الأمم المتحدة الطريق لتلك المنظمات لتقديم تقارير موازية للتقارير الحكومية، تكشف نقاط الضعف في التقارير الحكومية والتي تتمثل في عدم التطبيق الكامل للاتفاقيات، واستخدام احصاءات مبالغ فيها، وبهذا تعمل تلك المنظمات كطابور خامس داخل بلادها لصالح الأمم المتحدة والجهات المانحة.
    4-      الإعلام .. أداة خطيرة جدًا وفاعلة بشكل كبير في تطبيق الاتفاقيات، حيث له الأثر الأكبر في تهيئة المجتمع لتقبل التعديلات في القوانين، وذلك بالتركيز بشكل كبير على الممارسات الشاذة في المجتمع بدرجة توحي بأن تلك الحالات هي الأصل، وأنها منتشرة بشكل يستدعي إصدار قانون بشكل عاجل وفوري، مثل الاغتصاب، والزواج العرفي، والضرب، وعقوبة الأبناء المبالغ فيها....إلخ، بحيث يشعر المشاهد أن القانون الجديد هو الحل المنقذ، ولا يقبل عنه بديلاً.
     كما يعمل الإعلام على نشر الإباحية وإثارة شهوات الشباب ودفعه إلى ارتكاب الرذائل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث فقد الشباب أي أمل في الزواج الشرعي الذي يحفظه من الانزلاق للهاوية.
    5-      التعليم: يتم بالفعل إدماج المصطلحات الواردة في تلك الاتفاقيات في المناهج التعليمية: مثل:
    - مصطلح (حقوق المرأة هي حقوق إنسان)، أي أن كل ما يتم المطالبة به على أنه حقوق للمرأة، هو حقوق للإنسان لا يجوز الاعتراض عليه، وزرع هذه الفكرة في عقول الأطفال منذ الصغر.
    - مصطلح النوع الاجتماعي (الجندر) وهو مصطلح يعني أن الأدوار التي يقوم بها كل من الرجل (القوامة ومسئولية الأسرة) والمرأة (الأمومة والقيام على شئون المنزل) هي نتاج التربية، والثقافة المجتمعية، ويمكن تغييرها بتغيير اسلوب التربية، وتغيير الثقافة المجتمعية، بحيث يتم توجيه الفتاة نحو العمل خارج المنزل والاضطلاع بالأعمال القيادية، ويقوم الشاب بالاهتمام بالشئون المنزلية.. أو على الأقل أن يتلقى كل من الولد والبند نفس التربية، بدون أية خصوصيات، ويترك لهما المجال كل يختار أدواره في الحياة، فقد تختار الفتاة العمل خارج المنزل، وقد يختار الشاب القيام بالمهام المنزلية ورعاية الأطفال!!  كما أن مصطلح الجندر (نوع) الذي صار بديلاً لمصطلح الجنس  Sex(ذكر أو أنثى)، صار مدخلاً لإدماج الشذوذ والشواذ واحترامهم والاعتراف بهم حيث يشمل الجندر: ذكر وأنثى وشاذ وشاذة وغيرهم، والوثائق تطالب بمساواة الأنواع Gender Equality والذي يعد مطلبًا أساسيًّا ومحوريًّا فيها.
    - إدماج الثقافة الجنسية في المناهج، والتي تشمل تدريب الأطفال والمراهقين على كيفية استخدام وسائل منع الحمل المختلفة، وستأخذ أسماء مختلفة، تلافيًا لاستفزاز أولياء الأمور، كالثقافة الجسدية، أو التربية الأسرية، كخطوة أولى في تقديم خدمات الصحة الإنجابية، حيث يتبعها توفير وسائل منع الحمل إما مجانًا أو بأسعار رمزية، يليها إباحة الإجهاض وتقنينه كوسيلة للتخلص من الحمل (غير المرغوب فيه) أي حمل السفاح.
      وهناك ضغوطًا دولية نراها بأعيننا من خلال مشاركتنا في المؤتمرات الدولية التي تعقدها الأمم المتحدة لمتابعة تنفيذ تلك الاتفاقيات أهمها ربط المعونات بالتنفيذ، ثم استثمار حالة الانهزام الداخلي التي تعاني منها الحكومات، وتظهر جلية في الوفود الحكومية -المستسلمة تمامًا- لما يقدر لها.. بل وتتسابق لإبراز الانجازات.
    المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة
    يعد مطلب المساواة التامة بين الرجل والمرأة مطلبًا أساسيًّا ومفصليًّا في الاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة .. والتي وقعت عليها الدول العربية والإسلامية.. والمقصود هنا ليس المساواة العادلة في الكرامة الإنسانية .. إطلاقًا .. المقصود هنا تحقيق المساواة التطابقية بين الرجل والمرأة في :
    الأدوار + التشريعات ... واعتبار أي فارق في الأدوار أو التشريعات بين الرجل والمرأة : تمييز ضد المرأة .. والتمييز هو عنف ضد المرأة.
    وبالتالي ظهر مصطلح جديد وتداولته كل الصحف والجرائد والمجلات ووسائل الإعلام المختلفة .. وهو مصطلح "العنف الأسري" ..
    (1)     الزواج تحت سن الثامنة عشر: في حين لا تعد الاتفاقيات ممارسة العلاقة الجنسية خارج نطاق الزواج عنفًا، بل تورد الكثير من البنود التي تيسر تلك العلاقة، وتحفظ لها سريتها وخصوصيتها.
    (2)     الختان: وذلك بتجريم ختان الإناث (بكافة أشكاله، رغم أن بعض هذه الأشكال أقرتها الأحاديث النبوية الشريفة).
    (3)     مهر العروس: حيث تعتبره الوثائق ثمنًا للعروس يحط من قدرها ويعطى للزوج الحق في تملكها، ومن ثم الحق في معاشرتها، ومن ثم تطالب الوثائق بإلغاء المهر.
    (4)     عمل الفتاة في بيت أهلها: فبرغم أن الوثيقة الأساسية لمنظمة العمل الدولية تنص على أن مساعدة الأبناء لذويهم في أعمال المنزل (لا تعتبر عمالة أطفال) إلا أن لجنة المرأة بالأمم المتحدة تحاول جاهدة الضغط على منظمة العمل الدولية كي تدرج عمل الفتاة في بيت أهلها ضمن "أسوأ أشكال عمالة الأطفال"، وبالتالي تجريمه دوليًّا.
    (5)     عدم التساوي مع الرجل في الميراث: بالطبع المعني هنا فقط الحالات التي ترث فيها المرأة أقل من الرجل، أما باقي الحالات، فتعدها الاتفاقيات (تمييزًا إيجابيًّا) لا اعتراض عليه. وتعد المساواة في الإرث من المطالبات الأساسية للوثائق الأممية، وتعمل على إظهارها بشكل متدرج؛ ليقينها أنها ستلقى معارضة شديدة من الشعوب المسلمة.
            وقد وصف المجلس العلمي الأعلى بالمغرب- وهو أعلى هيئة علمية وإفتائية بالبلاد- دعوة بعض الهيئات النسائية المغربية بتعديل أحكام الإرث حتى تتحقَّق المساواة بين الرجل المرأة بأنَّها دعوة "تدلُّ على جهل أصحابها المُريع بالشَّرْع الحنيف، وسوء فهمهم لأحكامه، وعدم تمييزهم بين القَطْعِيّ من الدِّين الذي لا يقبل المراجعة بحالٍ، وبين ما يَدخُلُه الاجتهاد بشروطه ويتولَّاه أهله" .
    (6)     الأدوار الفطرية لكل من الرجل والمرأة (داخل الأسرة): تعتبر الاتفاقيات اختصاص كل من الرجل والمرأة بأدوار معينة داخل الأسرة (تمييزًا ضد المرأة) وعنفًا ضدها.
    فمثلا، يعتبر عنفا – من منظور الاتفاقيات الدولية- اختصاص الرجل بما يلي:
           فقوامة الرجل في الأسرة يطلق عليها : الهياكل الطبقية في إدارة البيت التي تمنح الحقوق والقوة للرجل أكثر من المرأة، وتجعل من النساء والفتيات ذليلات تابعات للرجل.
           وإنفاق الرجل على الأسرة تطلق عليه الوثائق (الاعتماد الاقتصادي للمرأة على الرجل) وتعتبره السبب الرئيسي في العنف ضد المرأة.
           اشتراط موافقة الزوج على السفر والخروج والعمل: تعتبره الوثائق عنفًا وتقييدًا للمرأة.
           حق الزوج في معاشرة زوجته: إذا لم يكن بتمام رضى الزوجة، تعده الاتفاقيات اغتصابًا زوجيًّا، وتنادي بتوقيع عقوبة ينص عليه القانون تتراوح بين السجن والغرامة، وفي ذلك يستنكر تقرير اليونيسيف للعنف المنزلي: "المشكلة هنا أن المرأة بمجرد أن توقع على عقد الزواج فإن الزوج له الحق اللا محدود في الاتصال الجنسي مع زوجته؛ لذلك فإن بعض الدول قد اتجهت لسن تشريعات ضد الاغتصاب الزوجي"وتلح لجنة سيداو على إدراج جريمة اسمها الاغتصاب الزوجي ضمن قوانين العقوبات، والنص على عقوبات رادعة لها".
           تشارك الزوج مع الزوجة في قرار الإنجاب، ومن ثم المطالبة بأن يكون هذا القرار ملكًا للزوجة فقط، ولا دخل للزوج فيه.
           تأديب الزوجة الناشز: في ظل ما سبق، تعد الآية الكريمة وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا قمة العنف والانتهاك لحقوق المرأة، بينما انتهاك المرأة لحق الزوج، وحق الأبناء، وتعريض الأسرة بأسرها للدمار لا يعد عنفًا أسريًّا ولا شيء عليها في ذلك.
           الولاية على الأبناء:
    o       تأديب الأبناء: تنكر هيئة الأمم المتحدة من خلال الوثائق الدولية على الآباء حقهم في تأديب الأبناء، وتعتبر أي نوع من أنواع الإيذاء النفسي أو البدني –بمعناها المطاط- عنف ضد الطفل، ثم لابد من وجود خط ساخن يستطيع من خلاله الابن أن يشتكي والده الذي ضربه أو نهره أو منعه من شيء هو يرغبه، ومن ثم فمن يجترئ على تطبيق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر" قد يفقد ابنه إلى الأبد، حيث ينتزع منه ويوضع لدى أسرة بديلة لاتأمره ولا تضربه.
    o       الولاية على الابنة البكر في الزواج، وتطالب الوثائق برفع تلك الولاية، وإعطاء الفتاة مطلق الحرية في الزواج بمن تشاء دون أي ولاية من أي فرد، بدعوة المساواة بينها وبين أخيها الذكر.
           ويعد أيضا عنفا اختصاص المرأة بدور الأمومة ورعاية الأسرة بالمرأة، وتم استبدال مفهوم الأدوار الفطرية لكل من الرجل والمرأة، بالأدوار النمطية، ثم جاءت المطالبة بضرورة القضاء على تلك الأدوار النمطية. بمعنى توحيد الأدوار داخل الأسرة؛ ليتم اقتسامها مناصفة بين الرجل والمرأة.
    (7)     في الطلاق
           الصورة التي يتم بها الطلاق في الشريعة الإسلامية، تعدها الاتفاقيات الدولية عنفًا ضد المرأة، ومنها:
    •        التطليق بالإرادة المنفردة للزوج
    •       التطليق الغيابي
    •       إلزام الزوجة برد المهر في الخلع
    •       عدم اقتسام الممتلكات بعد الطلاق
    •       عدم احتفاظ الأم بأبنائها في حال زواجها بآخر بعد الطلاق
    •       عدم احتفاظ الأم بأبنائها في حال اختلاف دينها أو ردتها
    (8)     التعدد:
           فقد اعتبر صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA تعدد الزوجات مجرد (عادة) وطالب بتعديلها، وغير خاف ما يتم طرحه الآن في الدول الإسلامية من مشروعات لقوانين، أو لتعديلات في قوانين الأسرة تضيّق التعدد، وتحصره في أضيق نطاق، إن لم تمنعه بالمرة، مثلما حدث في تونس والمغرب، وجاري في سائر دول العالم الإسلامي. وذلك في تحد واضح للأديان والأعراف، والمطالبة الصريحة باستبدال كل تلك المرجعيات بالمرجعية الدولية التي تطرحها لجان الأمم المتحدة المتخصصة، كلجنتي المرأة والطفل.
    وتحت شعار رفع العنف عن المرأة، تقوم المنظمات غير الحكومية المدعومة من الخارج بوضع مشروعات لقوانين تعمل على تحقيق التساوي التطابقي بين الرجل والمرأة، وبالفعل نجحت تلك المنظمات في بعض الدول من الحشد لتلك القوانين، وتم إقرارها وتغيير القوانين الرسمية وفقًا لها، وأوضح مثال لها "مدونة الأحوال الشخصية المغربية الجديدة"، والتي اعتبرتها لجنة المراة في الأمم المتحدة مثلا يحتذى به،
    وقد أوصت لجنة المرأة بالأمم المتحدة جميع الدول بتعديل قوانينها لتصير مثل القانون المغربي، والذي تم تعديله عام 2004، وبعض تلك التعديلات:
    أ‌-     التخلي عن مفهوم طاعة الزوجة لزوجها وإلغاء رب الأسرة
    ب‌-     التخلي عن إشراف المرأة على البيت وتنظيم شئونه. وإحلال المساواة بين الزوجين في تحمل مسئولية الأسرة (بمعنى إلزام المرأة كذلك بالإنفاق على الأسرة مناصفة مع الرجل).
    ت‌-     التساوي بينهما في اتخاذ القرارات.
    ث‌-     رفع سن الزواج حتى الثامنة عشر .. تونس 20 سنة.
    ج‌-     إلغاء الولاية على الفتاة البكر الراشدة.
    ح‌-     تقييد التعدد .. تونس منعت التعدد.
    خ‌-     تقليص إرادة الزوج في إنهاء الرابطة الزوجية.
    د‌-     توسيع حق المرأة في طلب التطليق للضرر.
    ذ‌-     إثبات النسب وإلحاق ابن المخطوبة بأبيه في حالة عدم توثيق عقد الزوجية.
    ر‌-     تخويل الحفيدة والحفيد من جهة الأم، على غرار أبناء الابن، حقهم في حصتهم من تركة جدهم. تونس أتاحت للبنت الوحيدة ميراث كامل تركة والدها.
    وبالفعل بدأت المنظمات غيرالحكومية النسوية بإعداد مشروعات لقوانين للأحوال الشخصية تتشابه مع المدونة المغربية، وتشكيل الشبكات والتجمعات للضغط على الحكومات بتبني تلك القوانين.
    وهنا أوجه كلامي لكل غيور على الأسرة، وعلى حرمات الله عز وجل.. يجب أن نوقف هذا العبث، الآن.. فورًا.. وإلا تحملنا المسئولية أمام الله عن ضياع الأسرة وضياع الأمة.
    أقول قولي هذا وأستغفر الله ، والحمد لله رب العالمين
    كلمات مفتاحية  :
    العولمة الاجتماعية

    تعليقات الزوار ()