السؤال حججت عن نفسي والحمد لله عام 2000م أرغب في الحج عن والدتي - رحمها الله - ولم تكن حجت عن نفسها وكانت تتمنى ذلك. وفي نفس الوقت ترغب زوجتي في الحج - لأول مرة - والحمد لله، لا أمتلك من المال ما يكفي للحج عن والدتي وإرسال زوجتي للحج علماً بأنها تبلغ من العمر 49 سنة ولا تستطيع الحج بمفردها لمشقته. فهل أذهب للحج عن والدتي باراً بها أم أرسل زوجتي إحساناً بها - مع صحبة آمنة - مع محاولة تدبير مبلغ أرسله معها لاستئجار من يقوم بالحج عن والدتي من العاملين والمقيمين بالسعودية. جزاكم الله كل الخير. الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كانت والدتك ـ رحمها الله ـ قد توفرت لديها الاستطاعة للحج وماتت قبل القيام به فيجب أن يُخرج من مالها قبل قسمته أجرة من يحج نيابة عنها على القول الراجح؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 10177. والاستطاعة الموجبة للحج سبق بيان معناها في الفتوى قم: 12664. وإن كانت لم يجب عليها الحج قبل موتها فلا يجب على ورثتها أو غيرهم الحج عنها، ومن فعل ذلك فله الأجر والثواب مع التنبيه على أن الحج عن الأبوين بعد مماتهما مستحب؛ كما في الفتوى رقم: 70581. ولا يجب عليك أيضا إحجاج زوجتك. وإذا لم تستطع الجمع بين الحج عن أمك ومرافقة زوجك فالأكثر أجرا لك إرسال زوجتك مع رفقة مأمونة للحج مع أجرة من يحج نيابة عن أمك وبذلك تكون قد جمعت بين بر أمك والإحسان إلى زوجتك، وراجع الفتوى رقم: 14798. والله تعالى أعلم