السؤال أنا مصرى أقيم فى جدة وكنت نويت الحج هذا العام وأنا أديت الحج من قبل من حوالى خمس سنوات ولكني وددت الذهاب مرة أخرى لمزيد من الخشوع واجتناب بعض الأخطاء في الحجة السابقة ولكن طلبت مني والدة زوجتى أن أحج عن زوجها المتوفى وهى تتكلف بتكاليف الحج وقالت إن لك نفس الثواب لو أديت له فريضة الحج طالما أنك حججت من قبل وأنا لم أرد عليها حتى الآن ولن أوافق على أخذ مصاريف الحج منها ولا مانع لدى من أن أحج عنه لولا رغبتى فى عمل حجة سليمة لنفسي بدلا من الحجة الماضية التي بها بعض الأخطاء فأيهما أولى وهل فعلا لو نويت الحجة له لي نفس ثواب الحج أم أجر فعل الخير فقط وهل النية بالقلب فقط تكفي عند حجي له أم يجب أن أقول أني نويت الحج لفلان؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كانت حجتك الماضية صحيحة فلك أن تحج عن هذا الرجل ، ولك أجر كبير إن شاء الله تعالى على تطوعك بالحج عنه ، أما بخصوص سؤالك هل لك أجر الحج ؟ فقد اختلف العلماء في ذلك فمن أهل العلم من يرى أن النائب ينال أجر الحج إن كان متطوعا به - أي يؤديه بغير أجرة - ففي فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة العربية السعودية السابق قال رحمه الله : الذي يقوم بالحج بالنيابة عن الميت فله أجر الحج إن كان متطوعا بذلك ، قال أبو داود في مسائل الإمام احمد - رحمه الله - قال رجل أريد أن أحج عن أمي أترجو أن يكون لي أجر حجة أيضا ؟ قال : نعم تقضي دينا كان عليها .وهذا ظاهر ما رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره..الحديث ، ويرى بعض أهل العلم أن النائب لا ينال أجر الحج وإنما ينال أجر القربات التي عملها في الحج أما أجر الحج فيختص فقط بالمسستنيب ففي فتاوى اللجنة الدائمة : من حج أو اعتمر عن غيره بأجرة أو بدونها فثواب الحج والعمرة لمن ناب عنه ، ويرجى له أيضا أجر عظيم على حسب إخلاصه ورغبته للخير وكل من وصل إلى المسجد الحرام وأكثر فيه من نوافل العبادات وأنواع القربات فإنه يرجى له خير كثير إذا أخلص عمله لله . وأما بخصوص نية الحج عن الميت فيستحب لك عند الإحرام أن تتلفظ بالنسك الذي تريده وباسم الميت فتقول مثلا لبيك حجا عن فلان وتسميه. واعلم أنك إن نويت بقلبك فقط بغير تلفظ فهو يجزيك لكن السنة أن تتلفظ بالنسك الذي تريده عند الميقات. وأما أخذ الأجرة على الحج عن الغير فقد ذكر المناوي أنه كرهها الجمهور إذا كان قصد الدنيا قط، أما إذا قصد الآخرة وأخذ الأجرة ليستعين بها في تكاليف الحج فلا حرج. وراجع الفتاوى التالية: 58089، 47895، 26498، 69673. والله أعلم.