مسائل متعددة حول العمرة وإهداء ثواب الأعمال الصالحة للأحياء إلخ

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : islamweb | المصدر : www.islamweb.net

السؤال

أعطتني امرأة أعرفها مبلغا من المال لأقوم بعمرة لنفسي؛ لأنها علمت رغبتي في زيارة بيت الله الحرام وعدم امتلاكي للمال, وطلبت مني أن أقوم بالعمرة لها أيضا لأنها لا تستطيع الذهاب لعدم وجود المحرم, وطلبت مني أيضا أن أدعو لها عند قبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأن يجعلها الله تعالى مثل أمنا عائشة تقصد في التقوى والصلاح, وأعطتني مبلغا من المال إضافيا وقالت: هذا المال ضعه في الصدقات الجارية لتوسيع الحرم والمسجد النبوي مثلا بنية أن يكون الثواب لي ولك. سؤالي هو:

1- هل يجوز أداء العمرة وإهداؤها للغير وهو على قيد الحياة كما في هذه الحالة؟

2- هل يجوز الدعاء عند قبر السيدة عائشة مع أنه لم يرد في فضله شيء (هي تقول أريدك أن تدعو عند قبرها لمناسبة الدعاء أي لأنك تطلب من الله أن أكون مثلها وليس لاعتقادي أن الدعاء هناك مجاب)؟

3-هل يجوز القيام بعمل صالح وإهداء ثوابه للأحياء كما في الصورة المذكورة آنفا من الصدقة الجارية لتوسعة الحرم وغيره؟

4-هل يجوز الدعاء لها بأن تكون كأم المؤمنين عائشة وأنا أعرف بأنه لن يبلغ أحد أن يكون مقام أمهات المؤمنين في التقوى والصلاح وأن هذا اعتداء في الدعاء؟
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت تلك المرأة لديها الاستطاعة البدنية والمالية على أداء العمرة الواجبة، ولا ينقصها إلا وجود محرم فلا يجزئ أن تنوب عنها فى أداءالعمرة.

وأما قيامك بعمرة لنفسك وإهداء ثوابها لتلك المرأة أو غيرها من الأحياء فلا مانع منه ويصل الثواب عند بعض أهل العلم كالحنابلة والحنفية. وراجع فى ذلك الفتوى رقم:27664 .

والدعاء عند القبر ولو مع اعتقاد عدم استجابة الدعاء عنده غير مشروع، وعليه فلا تقم بالدعاء لها عند القبر المذكور. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 71140.

ولا بأس بالدعاء لها في أي مكان غير القبر بحصول كل خير عاجل أو آجل بما في ذلك أن تكون شبه عائشة رضي الله عنها فى التقوى والصلاح أو بغير ذلك من الصفات الجليلة، وليس هذا من الاعتداء، وليس المقصود أن تكون فى منزلة عائشة، فمن المعروف أن الصحابة عموما لا يدانيهم غيرهم في الفضل والعلم والصلاح، ولاينال منزلتهم خصوصا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

وبخصوص المبلغ الذى أعطتك للمساهمة فى توسعة الحرم المكى والمدنى فيتعين دفعه للجهات المسؤولة عن هذا المجال، ويكون ثوابه بينك وبين تلك المرأة كما قصدتْ ويصلك الثواب بناء على مذهب أهل العلم القائلين بذلك، وهذا إذا لم يتعذر صرفه لذلك، فإن تعذر صرفه في توسيع الحرم كما هو الحال الآن من أن الحرم إنما يقوم بتوسعته الملوك، وقد لا يتاح لغيرهم المشاركة في ذلك، فإنه حينئذ يتصدق به في أي وجه من وجوه الخير.

قال خليل: ثم لخزنة الكعبة يصرف فيها إن احتاجت وإلا تصدق به.

والله أعلم.