حكم أخذ النائب نفقات الحج من أهل الميت

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : islamweb | المصدر : www.islamweb.net

السؤال

حججت عن والد أحد أصدقائي بعد أن توفاه الله, وأصرت أسرته أن تعطيني المصاريف التي صرفتها أثناء الحج وأخذتها منهم بعد إلحاحهم الشديد, ولكني لا أريد هذه الأموال لأنني أحس أني قد أخذت أجر الحج من الأشخاص وأنا أريد الأجر من الله, فهل أتصدق بهذه الأموال عن الشخص الذي حججت عنه أم أعيدها إلى أهله ثانية ويتصرفوا هم في مبلغ الحج كما يحلو لهم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن للحج عن الغير فضلاً عظيماً، بشرط أن تكون حججت عن نفسك، وانظر الفتوى رقم: 68012.

واعلم بارك الله فيك أن العلماء اختلفوا في أخذ الأجرة على النيابة في الحج كلاختلافهم في أخذ الأجرة على القرب التي يختص فاعلها بأن يكون من أهل القرب، فأجازها مالك والشافعي وأحمد في رواية، ومنعها أبو حنيفة وأحمد في مشهور مذهبه، والراجحُ الجواز لأدلة ليس هذا موضع بسطها.

وإن كان الأولى التنزه عن هذه الأجرة خروجاً من الخلاف وطلباً للثواب، إذا علمت هذا، فاعلم أن ما أعطاك إياه أهل والد صديقك ليس من الأجرة المختلف في حكمها، لأنهم إنما أعطوك النفقات التي أنفقتها في الحج، وهذه ليست من الأجرة المختلف فيها، فيجوز لك أخذها بلا كراهة، وبما أنك قد قبضتها منهم فلك الحق في التصرف فيها على الوجه الذي تحب، فإن شئت انتفعت بها، وإن شئت تصدقت بها عن نفسك، وإن شئت تصدقت بها عن المحجوج عنه، ويصله ثوابها بالإجماع، وإن شئت رددتها إليهم.

والله أعلم.