لم تحج وتريد أن تنيب من يحج عن زوجها المتوفى

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : islamweb | المصدر : www.islamweb.net

السؤال

أنا أرملة توفي زوجي قبل ثلاث سنوات ولدي أطفال ثلاثة دون البلوغ ولم يسبق لي الحج هل يمكن أن أدفع من مالي الخاص (وليس مال اليتامى) إلى شخص يذهب إلى بيت الله الحرام لغرض الحج عن زوجي المتوفى؟
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فشكر الله لك حرصك على الإحسان إلى زوجك بعد موته، ولكن ننبهك أولا إلى أنه يجب عليك الحج إذا كنت مستطيعة له، فعليك أولا أن تسعي للحج بنفسك إذا وجدت من المال ما تحجين به وكان معك محرم.

وأما إذا لم تكوني مستطيعة للحج فلا يجب عليك، وأما بعثك من يحج عن زوجك فإن كان زوجك مات قبل أن يحج حجة الإسلام وكان قد خلف تركة يمكن أن يحج عنه منها فيجب أن يخرج من تركته ما يحج به عنه في قول الجمهور لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فدين الله أحق أن يقضى.

وإن تبرعت بذلك من مالك جاز وكان لك الأجر، وانظري الفتوى رقم: 10177.

وأما إن كان زوجك قد حج حجة الإسلام أو كان لم يجب عليه الحج في حياته لكونه غير مستطيع له فبعث من يحج عنه والحال هذه مشروع، وفي كل الأحوال يشترط أن يكون النائب قد حج عن نفسه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من يلبي عن أخ له أو قريب له يسمى شبرمة ولم يكن حج عن نفسه فقال له: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني.

ووصول ثواب الحج إلى الميت هو مذهب الجمهور وهو القول الصحيح الذي يؤيده الدليل كما بينا في الفتوى رقم: 111133.

والله أعلم.