هل يجب على الزوجة استئذان زوجها بنيتها في الحج عن أبيها

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : islamweb | المصدر : www.islamweb.net

السؤال

ما نصييحتكم لمن حجت حجة الإسلام وعزمت العودة وأرادت أن تنوي حجتها الثانية عن والدها المتوفى ولم يصل عن جهل وهل عليها استئذان زوجها بنيتها وهو الذي سيأخذها معه وبماله؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله أن يغفر لأبيكِ ويرحمه، وقولكِ إنه كان لا يصلي جهلاً غير مُسَلّم، فإنه لا يُتصور أن يكون أحدٌ من المسلمين في ديار الإسلام يجهلُ وجوب الصلاة، وعلى كلٍ فتارك الصلاة كسلاً غيرُ خارج من الملة عند جمهور العلماء خلافاً لأحمدَ وطائفة، وعلى هذا القول فحجكِ عن أبيكِ جائز. وانظري الفتوى رقم: 95055، وقد بينا حكم الحج عمن مات ولم يحج في الفتوى رقم: 115120، فراجعيها.

وإذا أردتِ الحجَ عن أبيكِ وكنتِ ستخرجين في صحبة زوجك فيجبُ عليكِ أن تبيني له نيتك، فإنه قد يريدُ التقرب إلى الله بإعانتكِ على الحج، ولا تكونُ له رغبةٌ في أن تحجي عن أبيكِ من ماله، فلا يحلُ لكِ أن تنتفعي بشيءٍ مما يملكه إلا على الوجه الذي يأذن فيه، وقد يكونُ يعتقدُ كفر تارك الصلاة أو يذهبُ إلى عدم جواز الحج عن الميت فيذهبُ ماله ضائعاً من وجهة نظره.

والخلاصة أن حجكِ عن أبيك جائزٌ إن شاء الله، وشرطه أن تبيني ذلك لزوجك إذا كنتِ ستحجين من ماله، وحجك عن نفسك مع الدعاء لوالدك أولى.

والله أعلم.