السؤال أعمل مدرسا في السعودية، وقال لي والدي في مصر حج عني لأنني لا أستطيع الحج، علما أنه يبلغ من العمر 76 عاما وقد منعت السلطات المصرية الحج لمن هو أكثر من 65 عاماً بسبب انفلونزا الخنازير . هل حجي عنه صحيح ؟ وهل يشترط أن تكون نفقة الحج عليه ؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الاستنابة في حج الفريضة لا تجوز إلا للمعضوب وهو العاجز عن الحج ببدنه لعذر لا يرجى زواله، فإذا كان أبوك معضوبا جاز لك أن تحج عنه، سواء كانت هذه الحجة حجة الإسلام أو كانت حجة تطوع، وإن لم يكن معضوبا عاجزا عن الحج بنفسه وكانت هذه هي حجة الإسلام لم يجز لك أن تحج عنه اتفاقا، بل تقع حجتك هذه عنك ويكون ثوابها لك. قال ابن قدامة في المغني: فصل: لا يجوز أن يستنيب في الحج الواجب من يقدر على الحج بنفسه إجماعا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج لا يجزئ عنه أن يحج غيره عنه. انتهى. وإذا منع أبوك من الحج لما ذكرته فقد كان عليه أن ينتظر زوال المانع ليحج عن نفسه، فإن تمكن من الحج فذاك وإلا فلا إثم عليه لأنه غير مستطيع للحج والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا تصح استنابته لك لتحج عنه لأن هذا العذر يرجى زواله. وإذا كان أبوك قد حج حجة الإسلام ولم يكن معضوبا فهل يجوز أن يستنيب من يحج عنه؟ في ذلك قولان للعلماء. قال الموفق رحمه الله: الثالث : أن يكون قد أدى حجة الإسلام وهو قادر على الحجة بنفسه فهل له أن يستنيب في حج التطوع؟ فيه روايتان: إحداهما: يجوز وهو قول أبي حنيفة لأنها حجة لا تلزمه بنفسه فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب. والثانية: لا يجوز وهو مذهب الشافعي لأنه قادر على الحج بنفسه فلم يجز أن يستنيب فيه كالفرض. انتهى. وأما النفقة فلا يلزم أن تكون من مال المحجوج عنه، بل لو حججت عن أبيك من مالك حيث يجوز الحج عنه صح ذلك وبلغه ثوابه وكنت مأجورا على برك بأبيك، وقد كان ينبغي لك قبل أن تقدم على الحج عن أبيك أن تسأل أهل العلم عن مدى مشروعية هذا الفعل، وقد بوب البخاري في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل وذكر قول الله تعالى: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. {محمد:19}. والله أعلم.