جمعت المال للحج ثم توفيت فماذا يفعل الورثة

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : islamweb | المصدر : www.islamweb.net

السؤال

هناك زوجة توفيت، وقبل وفاتها كانت تستعد ـ ماديا ومعنويا ـ لأداء فريضة الحج، والسؤال هو: هل يحج عنها زوجها؟ علما بأنه حج عن نفسه في السابق، أم يتصدق بالمال الذي جمعته قبل وفاتها للمسجد؟ أم يقسمه على الورثة؟ ومن هم؟ وما هي كيفية التقسيم ؟علما بأن لها: أما، وزوجا، و3 أولاد، و3 بنات، و6 إخوة و4 أخوات، وما هي الأشياء التي يتم تقسيمها؟ وبما إنها امرأة فلها ملابس, وفرش, وذهب, ونقود.

وجزاكم الله عنا كل خير وبارك الله فيكم.
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه المرأة قد وجب عليها الحج في حياتها ـ بأن توفر لديها شرط الاستطاعة ـ فالحج واجب عنها من تركتها، فيستناب من يحج عنها من تركتها قبل قسمتها ـ سواء كان النائب زوجها أو غيره ـ بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه، لأن الحج دين في ذمتها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى.

متفق عليه.

ولتراجع في ذلك الفتويان رقم: 127438، ورقم: 131384.

وأما إذا لم يكن الحج قد وجب عليها، فلا يلزم الإحجاج عنها من تركتها، فمن تطوع بالحج عنها من ماله، أو إن رضي الورثة ـ وكانوا بالغين رشداء ـ أن يستناب من يحج عنها من التركة، فإن ذلك ينفعها ويبلغها ثوابه ـ إن شاء الله ـ ولتنظر في ذلك الفتوى رقم: 111133.

ولا تجب الصدقة بما جمعته من المال، بل هو حق للورثة يقسم مع جملة تركتها، ومن شاء منهم أن يتصدق عنها بشيء من المال، فإن ذلك ينفعها ـ إن شاء الله ـ وكل ما تركته هذه المرأة بعد موتها من مال فهو تركة يجب أن تقسم على الورثة وفق شرع الله تعالى ـ سواء في ذلك النقود أو الذهب والثياب وغير ذلك ـ وإن انحصر الورثة فيمن ذكر، فلزوجها الثمن، ولأمها السدس، وما بقي لأولادها للذكر مثل حظ الأنثيين.

وأما إخوتها وأخواتها: فليس لهم شيء، لأنهم محجوبون بأبنائها، وإنما تقسم تركتها بعد إخراج مؤن تجهيزها وقضاء ديونها التي في ذمتها لله كالحج ـ إن كان لزمها ـ أو للآدميين وإنفاذ وصيتها ـ إن كانت قد أوصت بشيء ـ في حدود الثلث من تركتها.

والله أعلم.