السؤال أريد أن أحج، فهل أستطيع أن أحج عني وعن والدي المتوفى في نفس الوقت؟ وماذا أقول في هذه النية؟ وما الواجب علي فعله؟ وهذا سيكون أول حج وعمرة لي؟. الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فهاهنا أمور عدة ينبغي ذكرها وهي: 1ـ أن التشريك في نية الحج لا يصح، لأنه عبادة مطلوبة من كل شخص على حدة وبالتالي، فلا يجزئك أن تحج حجة واحدة عن نفسك وعن أبيك، وكذلك العمرة ـ أيضا ـ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 10078. 2ـ أن الواجب أن تحج عن نفسك أولا، لأن الحج واجب على الفور في حق من توفرت لديه الاستطاعة، كما سبق قي الفتوى رقم: 70400. ولأن النائب في الحج لا بد أن يكون قد أدى فريضة الحج عن نفسه وكذلك المعتمر عن غيره، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 26307، ورقم: 48748. 3ـ إذا أردت الشروع في الحج، أو العمرة نيابة عن أبيك فيكفيك أن تحرم من أقرب ميقات إليك بناء على ما رجحناه في الفتوى رقم: 128443، ثم تقول بعد الاغتسال المستحب ـ أحرمت بالحج، أو العمرة عن فلان وتكفي نية ذلك، لكن التلفظ به أفضل، ثم تقول: لبيك بحج عن فلان ـ ففي الموسوعة الفقهية أثناء الحديث عن النيابة في الحج: بأن ينوي بقلبه ويقول بلسانه ـ والتلفظ أفضل: أحرمت بالحج عن فلان, ولبيك بحجة عن فلان، وإن اكتفى بنية القلب كفى ذلك, اتفاقا، ولو نسي اسمه ونوى أن يكون الحج عن الشخص المقصود أن يحج عنه يصح, ويقع الحج عن الأصيل. انتهى. 4ـ التطوع بالحج نيابة عن الوالدين، أو أحدهما مستحب وفيه فضل عظيم، كما سبق في الفتوى رقم: 58089. ويجدر التنبيه إلى أن أباك إن كان قد توفي بعد أن توفرت لديه الاستطاعة لأداء الحج والعمرة ـ على القول بوجوبها ـ فالواجب أن يخرج من تركته قبل قسمها أجرة من يحج ويعتمر نيابة عنه، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 10177، ورقم: 40994، ويسقط هذا الواجب إذا وجد من يتطوع عنه به. والاستطاعة قد تقدم تفصيلها في الفتويين رقم: 22472، ورقم: 6081. والله أعلم.