الابن المدين هل له أن يحج عن أمه المتوفاة

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : islamweb | المصدر : www.islamweb.net

السؤال

أريد أن أحج عن والدتي المتوفاة وعلي الآن دين، فهل يصح ذلك؟ مع العلم أنني أديت الحج عن نفسي من قبل وعندما ماتت تركت ذهبا بعناه، فإذا كان لا يصح لي الحج عنها وعلي دين فإنني سأحج عنها من مالها على سبيل الرد، وهل يجوز لي الحج عنها وأنا لا أعرف هل حجي السابق قبل أم لم يقبل؟.
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت أمك قد ماتت ولم تحج حجة الإسلام وكانت مستطيعة للحج فواجب أن يحج عنها من تركتها، فيجب عليكم أن تستنيبوا من يقوم بأداء الحج عنها ـ إذن ـ لأنه دين في ذمتها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.

وسواء حججت عنها أنت، أو حج عنها غيرك بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه، وانظر الفتوى رقم: 131727.

وأما إن كانت أمك قد حجت حجة الإسلام، أو كان لم يجب عليها الحج حال حياتها فما تركته إرث يقسم بين ورثتها، ومن شاء أن يحج عنها من ماله جاز ذلك وكان فعلا حسنا وقربة يتقرب بها إلى الله تعالى بشرط أن يكون قد حج عن نفسه ـ كما مر ـ وانظر الفتوى رقم: 111133.

فإن أردت أن تحج عن أمك فلا حرج في ذلك، وأما ما عليك من دين: فإن كان الدين مؤجلا وكنت ترجو وفاءه فلا حرج عليك في الحج إذن، وأما إن كان الدين حالا فلا يجوز لك أن تسافر للحج إلا بإذن الدائنين، ولا شك في أن قضاء الدين يقدم على حج التطوع، وإذا كان الدين ولو مؤجلا عند بعض العلماء يمنع وجوب الحج, كما في الفتوى رقم: 131044، فتكون المبادرة بقضاء ما عليك من دين أولى من حجك عن أمك ـ رحمها الله ـ وقد ورد في التشديد في أمر الدين ما لا يخفى من النصوص، فإذا قضيت دينك فحج عن والدتك إن شئت، وإن حججت عنها قبل أن تفي بدينك فالحج صحيح، وانظر الفتوى رقم: 134032.

وأما حجتك السابقة: فإن كنت أوقعتها على وجهها دون إخلال بشيء من أركان الحج، أو واجباته فهي صحيحة مسقطة للفرض، وأمر القبول إلى الله تعالى وهو المسؤول بمنه أن يقبل منا ومنك صالح الأعمال، ولا يمنعك عدم علمك بالقبول من أن تحج عن والدتك إن أردت، فإن ذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، والأحكام إنما تبنى على ما يظهر من أفعال المكلفين.

والله أعلم.