هل يشرع لمن لم يحج أن يدفع مالا لأبيه ليحج عن أمه

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : islamweb | المصدر : www.islamweb.net

السؤال

زوجي لم يحج عن نفسه، فما حكم أن يجعل والده يحج عن جدته لأبيه بماله؟ وهل تحسب الحجة له أم للجدة؟.
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان زوجك قادرا على الحج من الناحية البدنية فيجب عليه أن يؤدي فريضة الحج بنفسه من غير تأخير، لأن الحج واجب على الفور على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا يجزئه إحجاج أبيه عن جدته، وإن فعل فإنه لا تحسب له تلك الحجة وإنما تقع عن الجدة، وإن كان عاجزا بدنيا بسبب علة يرجى زوالها فعليه الانتظار لوقت الاستطاعة البدنية، وإن كان عجزه مزمناً لا يرجى زواله وكانت لديه القدرة المالية، فيجب أن يستنيب من يحج نيابة عنه ولو بأجرة إن لم يجد من يحج عنه تبرعاً، وراجعي الفتوى رقم:10087.

ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 80251 ، 105478، 70400، 26307.

والله أعلم.