السؤال أريد تأدية العمرة ـ إن شاء الله ـ فهل يجوز لي بعد تأديتها عن نفسي أن أؤديها عن والدي وعن جدي المتوفيين؟ وهل أحرم في كل مرة من التنعيم عن كل واحد، أو أن إحراما واحدا يكفي؟ ولكم جزيل الشكر. الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فننبه أولا إلى أنه لا حرج في فعل أكثر من عمرة في السنة، كما عليه جماهير أهل العلم، وهو القول المفتى به عندنا، كما في الفتويين رقم: 107769، ورقم: 112419. كما أنه لا حرج في تأدية عمرة عن ميت بشرط أن يكون النائب قد اعتمر عن نفسه، وقد بينا ذلك من قبل فراجع فيه فتوانا رقم: 2451. وبناء على ماذكر، فإنه يجوز لك بعد أن تحل من عمرتك أن تعتمر عن كل من والدك وجدك، فتخرج إلى التنعيم وتحرم بعمرة عن والدك، فإذا فرغت منها فاخرج إلى التنعيم وأحرم بعمرة عن جدك ولا يصح أن تحرم بعمرة واحدة عنهما، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 126263. ولا يشترط في العمرة الإحرام من التنعيم، بل يكفي أي مكان من الحل، وراجع الفتوى رقم: 21184، وما أحالت عليه. والله أعلم.