السؤال أريد معرفة: هل يجوز لي أن أعتمر عن امرأة متوفاة ليست لي بها صلة قرابة؟ الرجاء الإفادة، وإذا كان يجوز، فما هي كيفية الدعاء؟ وهل أدعو لها؟ أم أدعو لي وللمسلمين ولها أيضا؟. الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد: فإذا كانت المرأة المذكورة مسلمة، فإنه لا مانع من أداء العمرة عنها بشرط أن تكون قد أديت العمرة عن نفسك أولا، ولو لم تربطك بها صلة قرابة، لأنه لا يشترط لصحة إهداء ثواب العبادة وجود القرابة، ولك أن تدعو لها ولنفسك ولمن شئت من المسلمين. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم: 26516، ورقم: 53886. والله أعلم.