استئذان الأم للحج لكونها وصية على مال ولدها

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : islamweb | المصدر : www.islamweb.net

السؤال

توفي والدي ـ رحمه الله ـ عندما كنت في السابعة وأخي في التاسعة، وترك لنا ميراثا أودعته أمي في أحد البنوك، وأنا الآن أبلغ ستة عشر عاما، وأخي ثمانية عشر سنة، وقد بلغ كلانا الحلم، فهل يجب علينا الحج بهذه النقود التي تركها والدي؟ وهل علي أن أستأذن في ذلك أمي بصفتها الوصية الشرعية؟ أم أنتظر حتى سن واحد وعشرين عاما، و هي سن الرشد القانونية لبلدنا؟ وإن كان واجبا علينا، فهل يجب علينا التعجيل بالحج؟ أم يمكنني تأجيله لمدة حتى يصبح ذو الحجة في عطلة الدراسة؟ وفي بلدنا حج القرعة توفره الدولة بسعر يقارب نصف سعر الحج السياحي، ولكنه بالقرعة، فهل يكفيني أن أقَّدم في حج القرعة مع العلم أن لدينا مبلغا من المال يكفي للحج السياحي، إن شاء الله؟ حيث إن فرصة الحج السياحي أكبر، لأنها لا تخضع للقرعة، أرجو الرد حيث إن التقديم لقرعة الحج قد بدأ، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

 فنسأل الله أن يزيدك حرصا على الخير ورغبة فيه، ثم اعلم ـ أيها الابن الموفق ـ أن الراجح هو وجوب الحج على الفور وهو قول الجمهور، وعليه، فإن كان هذا المال الذي تركه أبوك ـ رحمه الله ـ فاضلا عن حاجاتك الأساسية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ونحو ذلك فالحج واجب عليك. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 136441، ففيها بيان الاستطاعة التي يجب معها الحج.

ولا يجب عليك استئذان أمك في الحج إلا من باب تطييب قلبها، وإذا كان الواقع في مثل حالك أنه لا يمكنك الحج إلا بإذنها، إذ هي الوصية على هذا المال، فاستئذنها وبين لها أنك صرت مكلفا، وأن الحج واجب عليك، وأن إنفاق المال في هذا السبيل مما يرجى به الخلف من الله عز وجل، فإن استجابت ومكنتك من الحج فالحمد لله، وإلا فليس عليك جناح في تأخير الحج حتى تتمكن من التصرف في مالك، وحيث وجب الحج فلا يجوز لك تأخيره لأنه واجب على الفور ـ كما مر ـ إلا إن كان يلحقك بالمبادرة به ضرر، ولا يلزمك أن تحج بأكثر من تكلفة المثل كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 129144، فانظرها.

وهذا كله إن كان فيما يتعلق بحجك عن نفسك وكذا أخوك، وأما إن كان سؤالك بخصوص الحج عن والدك، فإن كان والدك لم يحج فالواجب الحج عنه من تركته، ويخرج المال الذي يحج به عنه من أصل التركة قبل قسمتها ويستناب به من يحج عنه بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه، قال البهوتي في الروض: وإن مات من لزماه أي الحج والعمرة أخرج من تركته من رأس المال ـ أوصى به أولا. انتهى.

فيجب عليكم على هذا أن تبادروا بإبراء ذمة أبيكم فتستنيبوا من يحج عنه، فإن امتنعت أمك بعد البيان لها لكونها الوصية على هذا المال فالتبعة عليها، فإذا تمكنتم من التصرف في المال لزمكم أن تستنيبوا من يحج عن أبيكم، وأما إن كان أبوكم قد حج حجة الإسلام فلا يلزمكم شيء، ولو حججتم عنه كان ذلك من البر الذي يرجى فيه الأجر الكثير.

والله أعلم.