ردود على شبهات المستحلين للربا

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : islamweb | المصدر : www.islamweb.net

هذه بعض الشبهات التي أثيرت حول تحريم معاملات البنوك فأرجو الرد عليها تفصيلياً.

أولا: سأتكلم عن القسط من أجل الذين لايعرفون ما الذى يحصل بالضبط.

 فأنت حينما تذهب لتشتري أي حاجة بالتقسيط ـ سواء كانت شقة أو سيارة أو أي حاجة ـ تكون أمامك حاجة من اثنتين: إما أن تقدم ضمانا بثمن هذه الحاجة مثل حساب في البنك أو أرض ويكون هذا الضمان يغطي ثمن الحاجة التي ستشتريها.

وإذا لم يكن عندك ضمان، فإنك تقدم ورقة من الشغل ـ اسمها مفردات مرتب ـ وغالبا يكون مرتبك ـ على الأقل ـ  ضعف القسط 3 مرات.

وسعر هذه السلعة يزيد عندما تشتريها بالتقسيط، وهذه الفائدة تحط في قانون تحسب منه القيمة المستقبلية للمبلغ وبعد ذلك تقسم القيمة المستقبلية على عدد الشهور التي تقسط عليها وتدفع قسطا ثابتا، وكلما زاد عدد السنين تزيد القيمة المستقبلية، والذي يحصل ـ في الواقع ـ أن المكان الذي تشتري منه السلعة يذهب إليه البنك ويقدم أوراقك ويأخد قرضا باسمك وبفائدة أكبر مما لو ذهبت أنت وأخدت قرضا بثمن السلعة التي تريدها نقدا.

 ولا بد أن نتفق ـ أولا ـ على مبدإ اقتصادي واضح جدا كلنا درسناه: وهوأن قيمة الفلوس تتغير مع الوقت، أو بعبارة أدق من ذلك تقل في أي مكان من الدنيا ـ غنيا أو فقيرا.

وليس مقبولا أن يستلف منك أحد 100 جنيه ثم يأتي بعد 10 سنين ويقول لك خد هذه 100 جنيه، لأن قيمتها الشرائية قد اختلفت.

 وأيضا: فإن الفوائد تكون على رأس المال وليس من الربح الفعلي, وللتوضيح: هي نسبة ثابتة وليس لها علاقة برأس المال وتحسب على أساس حاجتين:

ومن المنطقي أنها لاتكون من الربح، لأن فلوس كل مودع تكون داخلة في مشروع مختلف عن مودع آخر وليست كل المشاريع لها نفس الربح, لكن يكون معروفا في الآخر ما تحققه كلها من الأرباح ويؤخد متوسط لكل ذلك، لئلا يكون ربح مودع أعلى من مودع آخر، فلو أودعت 100 في البنك فستكون بعد سنة  110 بالضبط، لكن لو أخذتها بعد 9 أشهر مثلا: فإنهاستبقى 100 جنيه، وهذه 10 الزائدة جاءت من حاجتين ثابتين ومعروفتين: الأولى: من الرسم البياني الذي يوضح قيمة النقص في القدرة الشرائية للفلوس.

والثانية: من المشاريع التي دخل البنك فيها.

ونفس الكلام يحصل في القرض: فلو اقترضت مبلغا ودفعت قسطين مثلا وبعد ذلك أردت أن ترد المبلغ, فإنك ترد القيمة المتبقية بدون فوائد.

 وستلاحظ أن الفائدة عند ما تقترض أقل مما لو أودعت، لأن البنك لا يعنيه هل دخلت هذه الفلوس في مشاريع أم لا؟ فهو فقط يريد أن يسترد القيمة المستقبلية للمبلغ الذي اقترضته منه.

 وهناك شيء آخر لا أفهمه وهو: كيف يتم التقسيط من غير فائدة؟ يعنى لو اشتريت شيئا ب 100 ألف جنيه وأدفع ثمنه خلال 5 سنين , 100 ألف جنيه ففي هذا ظلم، لأن هذه الفلوس بعد 5 سنين ليست لها نفس القيمة.

فالذي أفهمه أن فيه فرقا كبيرا بين الربا ـ الذي هو أضعافا مضاعفة ـ ودورة رأس المال.

 فالذين يتكلمون: يتكلمون على لسان أحد علماء الدين, والمشكلة أن كثيرا من علماء الدين لا يفهمون في  الاقتصاد.
الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

أولا: بيع القسط بثمن أعلى منه في البيع الحال، لا يمانع فيه الشرع، بل إن الشرع قد راعى طبيعة الناس وتفضيلهم الثمن الحال على الثمن المؤجل، فجعل لهذا التأجيل اعتبارا في زيادة الثمن، ومع ذلك حرم الربا لكونه زيادة متمحضة للتأجيل. وقد سبق بيان الفرق بين بيع التقسيط وبين القرض بفائدة في الفتويين رقم: 66210، ورقم: 40622. كما سبق في الفتويين رقم: 4243، ورقم: 42422، بيان الفرق بين الشراء الحقيقي والشراء الصوري ـ الذي يفعله البنك الربوي ـ للتحايل على الربا.

ثانيا: لا أحد يجهل أن قيمة النقود تنخفض مع مرور الوقت ـ سواء في ذلك العلماء والعوام ـ ولا أحد يجادل في هذا، لكن القرض عقد قائم على الإرفاق، لا على الربح والانتفاع، ولذلك جاءت نصوص الشريعة بتحريم إلزام المدين بالزيادة على القرض، حتى وإن تأخر عن ميعاد السداد المتفق عليه، وهذا بالإجماع، لقوله تعالى: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ *وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:279، 280}. فهنا لم يجعل الله اعتبارا لتغير القيم الشرائية لرؤوس الأموال، وعلى ذلك فإن شبهة الاحتجاج بتغير القيمة الشرائية للقرض مع الوقت على جواز الزيادة الربوية هي شبهة قديمة، كما كان الناس في الجاهلية يقولون إذا حل أجل الدين: إما أن تقضي، وإما أن تربي، فإن قضاه، وإلا زاده في المدة، وزاده الآخر في القدر.

ثالثا: لا حرج في قسمة أرباح المودعين على حسب رؤوس أموالهم، ولكن بشرط كون مجموع أرباحهم نسبة معلومة من الأرباح الكلية للبنك، وهذا ما ليس موجودا في البنوك الربوية، فنحن ـ بدورنا ـ نسألك: هل تنص عقود البنوك الربوية على تحديد نسبة معلومة من مجموع الأرباح تصرف إلى المودعين وتقسم بينهم على حسب رؤوس أموالهم؟ بالطبع لا.

رابعا: كل زيادة مشروطة على مبلغ القرض مقابل الزمن الذي يستغرقه القرض هي ربا محرم، وانظر الفتاوى التالية أرقامها:  51600، 5201، 15366، 54028. كما أن الربا كله محرم قليله وكثيره، وانظر الفتويين رقم:60856، ورقم: 117601.

خامسا: مما سبق يتضح أن الشبهات الواردة في السؤال واضحة ومعلومة لعامة الناس، فضلا عن علماء الدين، كما أن شبهات المستحلين للربا ومحاولاتهم تشبيهه بالبيع الجائز، إنما هي شبهات قديمة قد أشار الله تعالى إليها في قوله: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة:275}.

والله أعلم.