رجل حلف على زوجته بالحرام أنه لا يأكل من الطعام الذي تصنعه بيديها ولم يعين زمنا، فهل تقع هذه اليمين أو لا؟ وهل هناك فرق بين قوله: علي الحرام، وقوله: علي الطلاق؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن علق تحريم زوجته على الأكل من طعام صنعته بيدها، فإن لم يأكل من الطعام المذكور فلا يلزمه شيء، وإن أكل منه على الوجه الذي قصده فقد حصل الحنث، وإذا حصل الحنث ينظر في نية الزوج بالتحريم، فإن قصد به طلاقا فهو نافذ وله مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719. وإن قصد الظهار لزمته كفارة ظهار، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 192. وإن قصد اليمين بالله تعالى أو لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين، وهذه الكفارة سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 107238. أما تعليق الزوج الطلاق على الأكل من الطعام المذكور بصيغة: عليَّ الطلاق ـ فإن أكل منه على الوجه المقصود فقد لزمته طلقة واحدة على القول الراجح، جاء في المغني لابن قدامة: وإن قال: عليَّ الطلاق ـ فهو بمثابة قوله: الطلاق يلزمني, لأن من لزمه شيء فهو عليه كالدين, وقد اشتهر استعمال هذا في إيقاع الطلاق ويخرج فيه في حالة الإطلاق الروايتان هل هو ثلاث أو واحدة ؟ والأشبه في هذا جميعه أن يكون واحدة، لأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا, ولا يعلمون أن الألف واللام للاستغراق, ولهذا ينكر أحدهم أن يكون طلق ثلاثا ولا يعتقد أنه طلق إلا واحدة, فمقتضى اللفظ في ظنهم واحدة, فلا يريدون إلا ما يعتقدونه مقتضى للفظهم، فيصير كأنهم نووا الواحدة. انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162. ومما ذكر يتبين لك الفرق بين الصيغتين. والله أعلم.