أصدر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة تقريره عن قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952، والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953، مطالبا بتعديل المادة الثالثة من القانون، وذلك باستبعاد العناصر العسكرية من تشكيل المحكمة. وأكد المركز العربي فى بيان له اليوم "الخميس"، على صلاحية قانون الغدر للتطبيق على الحالة المصرية الراهنة بعد إدخال هذه التعديلات، وذلك بحسب أن ذلك القانون أحد مكونات البنية التشريعية المصرية السارية حتى اليوم، إذ لم يتم وقف العمل به أو إلغاؤه. قال البيان إنه تأتي أهمية اللجوء إلى قانون الغدر من زاوية الحالة الثورية المصرية الراهنة، والتي تقتضي تطهير الأوضاع السياسية المصرية الداخلية من العناصر الفاسدة التي أثرت بالسلب على الحياة السياسية المصرية طوال ثلاثين عاما، وهو الأمر الذي يجد سنده في نصوص قانون الغدر، والتي تساعد على حجب هذه العناصر من التأثير على العمل السياسي، من خلال منعها في حالة تطبيق القانون من ممارسة العمل السياسي العام لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وذلك مع عدم الإخلال بإمكانية تطبيق النصوص العقابية الأخرى المرتبطة بهذا الموضوع والمتوافقة مع الحالة المصرية الراهنة. وقال ناصر أمين، رئيس المركز: لما كان الشعب المصري قد عانى على مدار ثلاثة عقود من الزمن خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك، إلى ما يعد من الناحية الاقتصادية تجريفاً لثرواته ونهبا منظما للبلاد في كل النواحي، وهو الأمر الذي أدى إلى إفقار جموع الشعب لصالح هذه الفئة. كما أنه على المستوى السياسي من خلال تحكم حزب الدولة الرسمي في هذه الأثناء "الحزب الوطني الديمقراطي" في كافة صفحات الحياة السياسية وكافة الوسائل الفاعلة في المنحى السياسي في المجتمع المصري "مجلس شعب – شورى – محليات" إلى إضعاف الكيان المصري سواء على المستوى الدولي أو المحلي، وقد ظهر ذلك المشهد واضحاً جلياً في صورة التعديلات الدستورية الخرقاء، والتي كانت تسعى إلى تكريس السلطة في آل مبارك من خلال توريث نجله جمال. وأشار أمين إلى أن المركز باعتباره إحدى المؤسسات العاملة في مجال استقلال السلطة القضائية، والداعم لوجود محاكمات متناسقة مع المواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فإنه يرى ومن ذلك المنطلق ضرورة تعديل نص المادة الثالثة من قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953، على أن لا يشتمل تشكيل محكمة الغدر على أيه عناصر عسكرية أو غير قضائية، وذلك أخذاً بالمعايير الدولية في المحاكمات، والتي أهمها أن تكون المحاكمات أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة ومنشأة وفقا للقانون، وأن تكون مشكلة من قضاة مؤهلين علمياً ومهنياً.