مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام السؤال: نعم بهذه الحالة لا يعتبر أخرج الزكاة مرتين؟ الجواب الشيخ: بلى هو أخرج الزكاة مرتين لكن المرة الأولى عن زكاته باعتباره خارجاً من الأرض والثانية عن زكاته باعتباره نقداً أو باعتباره عروض تجارة ولهذا بينهما فرق في المقدار ففي النقود ربع العشر وكذلك في قيمة عروض التجارة ربع العشر.