فهل علي الذهب زكاة أم لا

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : ابن العثيمين | المصدر : www.ibnothaimeen.com

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام
السؤال: أيضاً حول الحفلات تقول إنه لديها لبس من الذهب الذي تستعمله في عندما تذهب إلى هذه الحفلات وتقول إن هذا الذهب قليل فهل عليه زكاة أم لا ولكم جزيل الشكر وأدامكم الله لإرشاد المسلمين والمسلمات؟
      الجواب
الشيخ: إذا كان قليلاً فإنه لا زكاة فيه والقليل ما دون النصاب والنصاب عشرون مثقالاً وتحريره بالجنيه السعودي إحدى عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه فما بلغ ذلك ففيه الزكاة وما دونه لا زكاة فيه ولا فرق بين أن تكون المرأة تلبسه دائماً أو تلبسه في المناسبات أو قد أعدته للعارية دون اللبس فإن هذا كله تجب فيه الزكاة لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة ولم يرد تخصيص الحلي بدليل صحيح.