هل علي كفارة وهل يجوز لي أن أطعم من بيت أبي؟

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : ابن العثيمين | المصدر : www.ibnothaimeen.com


    مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام
السؤال: هذه رسالة من المرسلة الأخت نون عبد الحفيظ الصبحي تقول أنا فتاة أتابع دائماً البرنامج نور على الدرب وفقكم الله، وهذا السؤال أرجو منكم الرد عليه ولكم جزيل الشكر تقول صمت رمضان السنة الماضية وجاءتني العادة الشهرية وأخذت ستة أيام مثل كل شهر، ثم انتهت وبعد كم يوم رجعت مرة ثانية وأنا لا أعرف السبب وأخذت يوم انتهت وصمت اليوم الآخر ثم رجعت مرة أخرى وهكذا وأنا لا أعرف كم يوم أفطرت فيه لأنها متقطعة، وفي أخر الشهر رجعت ثاني وأخذت سبعة أيام ولأن التي أعرفها هي الستة والسبعة أيام، أما الأيام الأخرى المتقطعة لا أعرف كم ولهذا السبب ما صمتها، وجاء رمضان الثاني وهي عليَّ، ثم صمت وأفطرت فيه خمسة أيام فقط، أفيدوني جزاكم الله خيراً، وهل علي كفارة وهل يجوز لي أن أطعم من بيت أبي؟
      الجواب
الشيخ: عليكِ أن تقضين ما علمتِ أنه واجب في ذمتك، فالأيام الخمسة التي عليكِ من رمضان الثاني يجب عليكِ قضائها، إن كنتِ لم تقضيها، وكذلك الأيام المتقطعة يجب عليكِ قضائها ولكن لا يلزمك إلا ما علمتِ أنك أفطرتِ فيه فإذا قدر أنك شككتِ هل أفطرتِ خمسة أيام أو ستة، لم يجب عليك إلا قضاء خمسة أيام فقط، لأنه المتيقن وما عداها مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة، ولكن إن راعيتي جانب الاحتياط وأخذت بالأكثر فلا حرج، يعني لو قلتي مثلاً أنا أشك هل هي خمسة أيام أو ستة، وأريد أن أقضي ستة أيام احتياطاً فلا حرج عليكِ في ذلك، إنما الواجب عليكٍ ما تيقتني أنك أفطرتِ فيه، وهو الخمسة أيام في المثال الذي ذكرنا، نعم.