ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر، عن أنس مرفوعا: (إذا توضأ أحدكم، ولبس خفيه، فليمسح عليهما، وليصل فيهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة) رواه الحاكم وصححه .
قوله: (ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر... إلخ): المسح خاص بالحدث الأصغر أما إذا كان عليه جنابة فإنه يخلعهما للحديث الذي صححه الحاكم:
فدل على أنه لا يمسح عليها إذا كان في الحدث الأكبر، كذلك في حديث صفوان الذي في بلوغ المرام قال: أمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثا إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم .