مس المصحف

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

قوله: [ ومس المصحف ] لقوله تعالى: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ


الشرح: كما أن الحائض يحرم عليها قراءة القرآن- كما هو المذهب- فإنه من باب أولى يحرم عليها مس المصحف تنزيها له، ولأنه وسيلة إلى القراءة، ودليل ذلك قوله سبحانه

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ والحائض ليست بطاهرة لأجل ما تلبست به من دم الحيض النجس، ومما يشهد للمنع أيضا قوله -صلى الله عليه وسلم- في الكتاب الذي كتبه إلى عمرو بن حزم

لا يمسن القرآن إلا طاهر

والحائض- كما هو معلوم- ليست طاهرة، فهي تدخل ضمن الذين لا يحل لهم مس المصحف، كالمحدث، و الجنب، ونحوهما.
فعلى القول الراجح، وهو أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن إذا احتاجت لذلك، أو خشيت نسيان حفظها فإنه لا يجوز لها مس المصحف بل تقرأ القرآن دون مس؛ لأن مسألة قراءة القرآن غير مسألة مس المصحف، فالقراءة تجوز لها عند الحاجة وأما مس المصحف فلا، لما سبق من الأدلة.
فالحاصل : أن الحائض إذا أرادت أن تقرأ القرآن فإنها تقرؤه دون مس للمصحف، وإنما بأن تنظر إليه دون أن تمسه، أو أن تقرأه عن ظهر قلب.