قوله: [ وأقل الحيض يوم وليلة ] لأن الشرع علق على الحيض أحكاما، ولم يتين قدره، فعلم أنه رده إلى العادة كالقبض، والحرز، وقد وجد حيض معتاد يوما، ولم يوجد أقل منه. قال عطاء رأيت من تحيض يوما، وتحيض خمسة عشر. وقال أبو عبد الله الزبيري كان في نسائنا من تحيض يوما، وتحيض خمسة عشر يوما. [ وأكثره خمسة عشر يوما] لما ذكرناه.
الشرح: أقل حيض المرأة يكون في يوم وليلة، وإن كان هذا نادرا؛ لأن الشرع لم ينص على أقل مدة له. وكثير من النساء يكون حيضهن يومين ثم ينقطع. فالحاصل أنه يرجع في أقل مدته إلى العرف وواقع النساء؛ لأن الشرع لم يحدد ذلك؛ لأنه يختلف باختلاف النساء. وأكثر الحيض- أيضا - يرجع فيه إلى ما يعرفه الناس، وإلى ما يقع عادة من النساء. فمن النساء من يبقى معها الحيض خمسة عشر يوما، فهذه تترك العبادة لأجله، لكن بعد أن تتحقق أنه دم حيض. فالحاصل أنه يرجع فيه إلى العرف، والى الواقع، كما مثل الشارح من أن الشرع رد الناس إلى غرفهم في الأمور التي لم يحددها، كالحرز في السرقة، والقبض في المبيع. فالحاصل أن أكثر ما وجد من مدة الحيض خمسة عشر يوما، وما زاد على ذلك فهو دم فساد.