تعذر استعمال الماء

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

قوله: [7- تعذر استعمال الماء إما لعدمه] لقوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا الآية وقوله -صلى الله عليه وسلم- إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير صححه الترمذي .
[ أو لخوفه باستعماله الضرر] لقوله تعالى:
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى الآية.
ولحديث صاحب الشجة. وعن عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال:
احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح الحديث. رواه أحمد وأبو داود، والدارقطني .


الشرح: الشرط السابع من شروط التيمم هو تعذر استعمال الماء وهذا التعذر قد يكون لفقد الماء فيدخل في قوله تعالى:

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا وقد يكون هذا التعذر لأجل خوف الضرر باستعماله الماء، لقوله تعالى:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ولقصة عمرو بن العاص لما صلى الصبح بأصحابه وهو جنب خشية البرد الشديد فلم ينكر عليه -صلى الله عليه وسلم- لما علم بذلك، بل أقره عليه، فدل هذا على أن كل من يخاف الضرر من استخدام الماء كأن يكون مريضا، أو به قروح أو حروق تتضرر بالماء، أو أن يكون في ليلة شاتية شديدة البرد فله أن يتيمم بدلا عن طهارة الماء- لما سبق من الأدلة-.