قوله: [وجنون وإغماء] لأنه -صلى الله عليه وسلم- اغتسل من الإغماء، متفق عليه ولا يجب، حكاه ابن المنذر إجماعا، قاله في الشرح .
الشرح: أي ومن الأغسال المستحبة أن يغتسل المسلم بعد إفاقته من الإغماء أو الجنون، أما الإغماء فلحديث عائشة - رضي الله عنها- في مرض موت النبي -صلى الله عليه وسلم- ونصه
فهذا دليل على أنه يستحب للمسلم إذا أغمي عليه أن يغتسل بعد إفاقته حيث فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاث مرات، وهذا الغسل للاستحباب لا للوجوب لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر به، وأما الغسل بعد الإفاقة من الجنون فقد استحبه العلماء قياسا على الإغماء؛ لأنهما تشابها في زوال العقل وغيابه