قوله: [فصل: في الأغسال المستحبة، وهي ستة عشر: أكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها ] لحديث أبي سعيد مرفوعا غسل الجمعة واجب على كل محتلم وقال -صلى الله عليه وسلم- من جاء منكم الجمعة فليغتسل متفق عليهما وليس بواجب، حكاه ابن المنذر إجماعا.
الشرح: هذا الفصل عقده المؤلف لبيان الأغسال المستحبة أي غير الواجبة وهي: أولا: غسل الجمعة فيسن للمسلم أن يغتسل في يوم الجمعة قبل الصلاة، لقوله -صلى الله عليه وسلم-
وفي رواية
وهذا الغسل ليس بواجب لقوله -صلى الله عليه وسلم-
وسيأتينا مزيد لهذا في باب صلاة الجمعة- إن شاء الله-.