قوله: [لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن ] لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه.
الشرح: إذا قلنا بأن النقض يكون بمس الفرج، أو الذكر، فإن الحكم لا يتعدى ذلك، فلهذا لا ينقض مس الخصيتين، أو نحوهما . -135-