طهارة عينهما وسترهما للبشرة

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

قوله: [وطهارة عينهما، وعدم وصفهما البشرة ]
فإن وصفها لم يجز المسح عليه؛ لأنه غير ساتر لمحل الفرض، أشبه النعل.


الشرح: الشرط السادس من شروط المسح على الخفين هو طهارة عينهما فيخرج بهذا ما إذا كان الخف نجسا، كان يكون منسوجا من شيء نجس، كلحم ميتا مثلا، أو شيء فيه نجاسة، كخمر، أو شعير نجس، أو جلد نجس، أو فيه نجاسة، فإنه لا يمسح عليه لنجاسة عينه؛ لأن النجاسة هنا عينية.
أما الشرط السابع فهو: ستر البشرة، بأن لا يكون الخف رقيقا يصف ما تحته، وإنما يكون صفيقا يستر ما تحته من الجلد.