قوله: [وثبوتهما بنفسهما]. فإن لم يثبتا إلا بنعلين كالجوربين ونحوهما، مسح عليهما وعلى سيور النعلين، لما روى المغيرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مسح على الجوربين والنعلين رواه أبو داود والترمذي .
الشرح: هذا هو الشرط الرابع من شروط المسح على الخفين وهو أن يثبتا بأنفسهما، فإن لم يثبتا إلا بنعلين فإنه يمسح على النعل الذي هو عادة لا يستمسك إلا بسير يعقد فوق أخمص القدم، أو محاذ لأخمص القدم عند معلق، القدم بالساق، فإذا كان الخف لا يثبت إلا بنعل تحته مثل الجورب (وهو الشراب)، فالمسح حينئذ يكون على الجورب وعلى سيور النعل التي تربط فيها. أما إذا كانت تثبت بنفسها فإنه يمسح عليها. والخف هو ما صنع من الجلود، ونحوها. والجورب هو ما صنع من الخام، أو من الأقمشة. فالخفاف لها أحكام تخصها، ويلحق بها (الكنادر) إذا كانت ساترة لمحل الفرض. أما الجوارب فلا أحكام خاصة بها، ولا يصخ إطلاق أحكام الخفاف عليها.