باب الآنية

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

\14 قال الشيخ -أثابه الله- قال الفقهاء: لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، ولا في الثوب المغصوب، ولا بالماء المغصوب وأجازوا الطهارة بآنية الذهب والفضة وبالإناء المغصوب ولا أعلم نصا في التفريق بين هذا وذاك.