محظورات الإحرام الخاصة بالرجال

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

1- لبس المخيط : فإذا احتاج الرجل ولبس ثوبا مخيطا، أو أحرم به: كالجنود الذين يحرمون بثيابهم، فعليه فدية صيام ثلاثة أيام، أو الصدقة على ستة مساكين، بثلاثة آصع، لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، أي له الخيار.
2- تغطية الرأس : يجب عدم تغطية الرأس فلا يغطي المحرم رأسه بملاصق : كعمامة أو قلنسوة أو (برنيطة) أو نحوها، فإذا احتاج إلى ذلك لبرد أو لحاجة: كالجندي الذي يحرم بلباسه ، فإن عليه فدية أخرى، أي: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ... إلخ.