س 26: إذا نذرت امرأة الاعتكاف لسبب من الأسباب ثم لم توف بما نذرت على نفسها عمدا فما الحكم؟ جـ 26: عليها الوفاء عند التمكن إذا حصل السبب الذي علقته عليه كأن تقول: إن رزقني الله مالا أو ولدا فعلي لله أن أعتكف عشرا، فمتى حصل لها ما تمنته فإن عليها الوفاء بالنذر متى قدرت ولو طالت المدة فإن عجزت أو لم تقدر فعليها كفارة يمين فإن كفارة النذر مثل كفارة يمين.