س 33: وسئل -وفقه الله- من المعلوم أن الدروس الخصوصية ممنوعة من قِبل وزارة المعارف، فهل على المدرس إثم لو درس لبعض الطلاب في منازلهم، ولا سيما طلاب المدرسة التي يدرس فيها؟ وما حكم الأجرة التي يأخذها من الطلاب مقابل تدريسه لهم؟ وإذا كان لا يجوز فكيف يتصرف بالأجرة؟ فأجاب: متى علم منع الدروس الخصوصية حتى لغير الطلاب الذين في مدرسته فعليه التقيد بهذا المنع، وعدم المخالفة للتعاليم والعمومات التي فيها مصلحة للطلاب، فمتى خالف ذلك وقام بتدريس بعض الطلاب في المنازل فإن الأجر لا يحل له ؛ فننصحه أن يردها إلى الطلاب الذين قام بتدريسهم وأخذها منهم، فإن كان لا يعرفهم أو قد طالت المدة فعليه أن يتصدق بها، ولو كان قد قام بالعمل وأخذ الأجرة مقابل تعبه، لكن قطعًا لهذه المادة ننصحه بأن يخرج من هذا المال؛ فإنه من المشتبهات، ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، والله أعلم.