حكم إشعال الشموع في المولد النبوي

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (2877)
موضوع الفتوى حكم إشعال الشموع في المولد النبوي
السؤال س: هل يجوز إشعال الشموع في المولد النبوي الشريف ؟ لأنه يقال أن إشعال الشموع يُعد من عادات المسيحيين؟
الاجابـــة

 

اعلم أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول لا يكون سببًا في احترام ذلك الشهر ولا في إحياء تلك الليالي ولا في عمارتها بصلاة أو صيام أو قراءة أو ما أشبه ذلك، حيث لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به، ولا فعله الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده ولا فعله التابعون ولا تابعوا التابعين ولا فعله أحد من الأئمة الأربعة وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ولا ذُكر له دليل في الصحيحين ولا في السُنن الأربعة ولا في كُتب المسانيد ومُصنفات السلف، فيكون بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومُحدثات الأمور؛ فإن كل مُحدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فيدخل في ذلك هذه البدعة التي أحدثها بنو عُبيد القداح ومن بعدهم، وإذا ادعوا أنها لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم فنقول إن محبته تقتضي احترامه وطاعته في جميع العام لا في ليلة مُخصصة، وإذا كان بدعة فلا يجوز حضور المُجتمعات التي تحصل في تلك الليلة ولو كانت أعمالهم شرعية كالتهجد والقراءة والذكر والدُعاء ونحوها، وسواء حصل فيها إشعال الشموع أو لم يحصل فلا يجوز للمسلم إحياء البدع ولا تشجيع أهلها.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين