السنة أن يكنى الإنسان بأكبر أولاده

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (6306)
موضوع الفتوى السنة أن يكنى الإنسان بأكبر أولاده
السؤال س: هل يجوز أن يكنى الشخص بغير الابن الأكبر؟
الاجابـــة

السُنة أن يُكنى بأكبر أولاده، ومع ذلك فقد يغلب عليه الكُنية بغير الأكبر كما لو عُرف بذلك قبل أن يولد له، كما قد يُكنى باسم أبيه أو بشهرته.