الكنية للصغير

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (6724)
موضوع الفتوى الكنية للصغير
السؤال س: هل يجوز أن يكنى الصغير؟
الاجابـــة

ج: يجوز ذلك ولو لم يُولد له، كما يجوز أن يُكنى بغير ولد، فقد كنَّى النبي صلى الله عيه وسلم أبا هريرة لما رآه يحمل هرة فأضافها إليه، وأقر كُنية أخي أنس ودعاه بقوله: يا أبا عُمير ما فعل النغير وكنى عائشة بأم عبد الله وهي ليس لها ولد، ويجوز أن يُجعل الاسم كُنية، فإن كثيرًا من الرواة يُعرفون بكناهم، وأكثرهم اسمه كنيته.