حكم من يخيط الملابس العارية للنساء

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (3381)
موضوع الفتوى حكم من يخيط الملابس العارية للنساء
السؤال س: هل أكون آثمة إذا كانت الملابس العارية تُفصل وتخيط في مشغلي وأنا أعلم أن تلك الملابس لن تُلبس إلا ما بين النساء فقط، كحفلات الزواج مثلا؟
الاجابـــة

على صاحبة المشغل نصيحة كل امرأة تأتي إليها لطلب تفصيل قصير أو مشقوق من الأمام أو الخلف أو أحد الجانبين أو يكون واسع فتحة الصدر أو قصير الأكمام؛ وإن أبت المرأة إلا مثل هذه الملابس العارية فإن على من وافقها على ذلك إثمٌ كبير؛ فإن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ولا يُبرر لبس هذه الملابس كونها بين النساء أو أمام المحارم، فإن الترخيص في لبسها يُسبب انتشارها والاقتداء بها بحيث تكون قدوة سيئة للفتيات وضعيفات الإيمان، وكذلك تقليدٌ لنساء الغرب، فالحذر والتحذير واجب من استعمال هذه الأكسية التي هي شبيهةٌ بالعُري وتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نساءٌ كاسيات عاريات مائلات مُميلات رؤوسهن كأسنمة البُخت المائلة؛ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها .




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين