فلا مانع من إحداث هذا الصندوق الخيري، والمساهمة فيه، ثم العمل بما ذُكر من مساعدة المحتاج من المساهمين أو غيرهم سواء اعتبر ذلك قرضًا يرده المنتفع إذا وجده أو اعتبر صدقة يتبرع بها المساهمون، وذلك فيما إذا نووا أن هذه المساهمات صدقة لوجه الله تخرج من ملكهم، ويجمعونها حتى يوجد بينهم من يحتاج للمساعدة في وفاء دَين أو أُجرة سكن، أو إصلاح حال أحدهم، وهذا داخلٌ في التأمين التعاوني يدل عليه قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وذلك لأنهم دفعوه كصدقة لوجه الله، ولا يؤثر في إباحته تخصيص المساعدة بالمساهمين أو إعطائهم أكثر من غيرهم، فإن ذلك من تشجيعهم على الاستمرار في هذا الدفع، وفيه تخفيفٌ عنه من هذه التبرعات، وهكذا يجوز لو كان الدفع له يعتبر قرضًا يَردُّه من مرتبه على أقساط بدون زيادة، فإنه من باب التوسعة عليه، ثم نقول: متى عرف من أحدهم تعمُّد إفساد أو تهوُّر أو فعلٍ محرم نتج عنه حمل غرامة فلا يجوز مساعدته؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. والله أعلم.