الأمانة في المعاملة

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (8416)
موضوع الفتوى الأمانة في المعاملة
السؤال س: أنا رجل أُوكل إليَّ مهمة الإشراف والقيام بأعمال إعاشة، أو تغذية مجموعة من الأفراد مقابل استقطاع جزء يسير من مرتب كل منهم لقاء ما يُقدم لهم من غذاء طيلة الشهر، وحيث إنني خشيت من إسناد أمر اللحوم لشخص قد يغش، أو يفرض سعرًا غير معقول فقد قمت بالاشتراك مع اثنين من الزملاء على أن نقدم رأس مال ليشتري به أغنام بلدية ومن الأنواع الممتازة على أن ندخله للإعاشة مقابل ربح معين، وبعد مضي مدة ستة أشهر من هذا العمل حال في نفسي شيء فقمت بإرسال أحد الشركاء للاستفتاء فأفتاه سماحة الشيخ عبد الله بن غديان بعدم جواز ذلك لي أنا كوني المسئول عن تلك التغذية وسأله عن ما تم من أخذه كأرباح فقال إنه لا حرج فيما مضى ولكن لا يجوز مستقبلا ورغبة مني في تقديم الأصلح من اللحوم وكذلك لرغبتي في إفادة أحد أقربائي فقد عرضت عليه أن يقوم بتوريد الأغنام لنا مشروطة من ناحية النوعية والسن والجودة وعليه يقع تعليفها وإحضارها وذبحها وجميع شئونها مقابل الربح لما يستحق منها أن يربح والخسارة لما يستحق منها أن يخسره فهل في ذلك حرج أفيدونا حفظكم الله؟
الاجابـــة

لا مانع من الاتفاق مع الأخ المذكور على أن يقوم بشرائها لنفسه ثم بحفظها وتعليفها ثم تقديمها إلى الجهة المختصة مع ذبحها وسلخها وتجهيزها مقابل ربح معين، أو ثمن مناسب لا وكس ولا شطط، وهذا أحسن من إسنادها إلى آخر يغش فيها هؤلاء ويدخل عليهم طعامًا غير صالح ويأخذ ثمنه أضعافًا مضاعفة، فإنه غش ظاهر، فعملك مع رفيقك أنصح للأفراد وأقصد في الصرف وأنت أولى مع صاحبك بالمصلحة.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين