توبة من قتل نفسا متعمدا

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (10586)
موضوع الفتوى توبة من قتل نفسا متعمدا
السؤال س: من قتل نفسًا متعمدًا ولم يكن له دية وتاب إلى الله فهل تقبل توبته ويغفر له قتل النفس ؟
الاجابـــة

القتل العمد يتعلق به حق للأولياء ويسقط بالقصاص أو العفو، وحق للميت القتيل، وحق لله تعالى، يسقط بالتوبة النصوح وقد يتحمل الله حق الميت عن عبده التائب توبة صادقة.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين