رضا الله ورضا الوالدين

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (6361)
موضوع الفتوى رضا الله ورضا الوالدين
السؤال س: أخي طلق زوجته، فطلقني زوجي بأمر من والده؛ لأن زوجة أخي هي أخت زوجي.. وأخذ زوجي أولادي مني كذلك بأمر من أبيه؛ لأن أخي أخذ أولاده عنده، وبعد طلاقي بيومين ندم زوجي وأرجعني، وأشهد شاهدين على ذلك، وأرجع لي أولادي بعد أسبوعين. وكان زوجي قد خرج من البيت؛ لأن البيت كان هدية لي من والدي. وعندما علم أبي بطلاقي أرسل إلي أمي وخادمة وسائق؛ لأنني أسكن في مدينة أخرى غير مدينة أهلي. وخلال العدة حاول زوجي عدة مرات أن يرجعني إليه، ولكن أبي رفض، وكان قد اعتذر لي ولأبي على ما فعل، وأخبرنا أنه طلق رغمًا عنه وخوفًا من غضب أبيه وأهله، ولكن أبي رفض كل محاولاته بل أغلظ عليه في القول.

وحاولت أنا من جهتي أن أقنع أبي بالموافقة على رجوعي من أجل أولادي، ولكنه رفض إلا بشرط أن يوقع زوجي على ورقة يعترف فيها بفعله، ويوضح فيها بأنني كنت أنفق عليه وعلى أولاده، وأنه كان يسكن في بيتي، وأن أهلي أكرموه غاية الإكرام، ويحتفظ أبي بالورقة عنده وتكون هذه الورقة حجة على زوجي وأبيه إن حاول طلاقي مرة أخرى. رفض زوجي التوقيع على الورقة، واعتبرها إهانة لكرامته، وأبي أصر أن لا رجوع إلا بها. ومن جهة أخرى فإن أبا زوجي حاول جاهدًا أن يزوج زوجي، ووعده إن وافق على الزواج أن يعطيه بيتًا ويجعل له راتبًا شهريًا، وأن يدفع عنه كل ديونه، وشرط ذلك أن لا يرجعني إليه بل يتزوج من غيري.

رفض زوجي هذا العرض، وأصر على أن يرجعني رحمة بأطفاله؛ ولأنني ليس لي ذنب في كل ما حصل بين أخي وزوجته.

1- أنا في حيرة من أمري، أن أطيع أبي الذي يطالبني بترك زوجي وأولادي، أم أطيع زوجي والذي يطالبني بالرجوع إليه علمًا بأني أريد الرجوع إليه لمعاملته الحسنة لي خلال 14 سنة عشتها معه؟

2- هل يجوز لي عصيان أبي والرجوع لزوجي رغمًا عنه؟ وهل في ذلك غضب لله؟ علمًا أن رجوعي إلى زوجي من دون رضى أبي سيؤدي إلى مقاطعة أهلي لي؟

الاجابـــة

ننصحك أن تطيعي أباكِ؛ فإن في طاعته الخير الكثير؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين وحيث اشترط أبوكِ كتابة تلك الورقة وتوقيعها، فإنه لا محذور في كتابتها؛ لما في ذلك من الاعتراف بالمعروف والفضل، وحيث إن والد زوجك هو الذي أكرهه على الطلاق، فكلٌ من الوالد ووالد الزوج يشيرون بالفراق، فعلى هذا لا يجوز أن تعصي أباك، ِ وترجعي لزوجك رغمًا عنه، ففي ذلك غضب الله، وفيه ما يؤدي إلى القطيعة والتهاجر، وقد قال الله تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ والأولاد ليسوا بعيدين، وإن منعك فطالبيه عند المحكمة؛ ليفرض القاضي زيارتك شهريًا أو نحو ذلك. والله أعلم.

 

 




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين