حكم عيب الصائم على المفطر في السفر بغير مشقة

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (9134)
موضوع الفتوى حكم عيب الصائم على المفطر في السفر بغير مشقة
السؤال رجل صام شهر رمضان ثم سافر وسط النهار فأفطر فلامه بعض الأشخاص بحجة أن اليوم لا كلفة ولا مشقة، فما رأي فضيلتكم؟
الاجابـــة

يفضل الصيام مع عدم المشقة كما في هذه الأزمنة، ويفضل الإفطار في السفر مع وجود المشقة التي تحوج الصائم إلى أن يسقط ويخدمه غيره من المفطرين، لحديث ذهب المفطرون بالأجر أي لما قاموا بخدمة الصائمين، ويجوز الفطر مع عدم المشقة لوجود اسم السفر ولحديث الأخذ بالرخصة وفيه عليكم برخصة الله التي رخص لكم ويجوز الصوم مع المشقة وتحمل ذلك والصبر عليه لحديث أبي الدرداء وفيه: أنهم كانوا في سفر في حر شديد حتى أن أحدهم ليضع يده على رأسه من شدة الحر، قال: وما فينا صائم إلا رسول الله- صلى الله عليه و سلم - وعبد الله بن رواحة فالأفضل مع المشقة الفطر ويجوز الصيام، والأفضل مع عدم المشقة الصيام ويجوز الفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. والله أعلم.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين