حكم غيبة المجهول

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (9638)
موضوع الفتوى حكم غيبة المجهول
السؤال س: ما صحة قول : (لا غيبة لمجهول) أرجو توضيح ذلك، وما هي الضوابط في ذلك؟
الاجابـــة

لا غيبة لمجهول كلام صحيح، ومعناه : أن يتكلم أحدهم في إنسان لا يعرفونه، ويذكر بخله وشحه، وعيوبه وحقده، ونقص خلقه، وشراسته، ونحوز ذلك، وكل الحاضرين لا يعرفون من يعنيه، فقد يكون مثالًا غير واقعي قصد منه التحذير من هذه الأفعال، وذمها، وعيب فاعلها، فلذلك لا تسمى هذه غيبة. والله أعلم.

 




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين