لا يجوز الكذب الصريح إلا بعذر ؛ فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها والأولى لمن وقع في مشكلة أن يستعمل المعاريض ففي المعاريض مندوحة عن الكذب؛ وذلك بأن يُعرض بألفاظ يتأول فيها، لكن إذا اضطر إلى الكذب ولو حلف على ذلك للتخلص من مُشكلة أُبيح له ذلك لقصة الصحابي الذي حلف لبعض أصحابه أنه أخوه حتى يتخلص من عدوه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صدقت؛ المسلم أخو المسلم .