الأصل أنه لا يجوز لما فيه من الكذب ولأن الموظف ممنوع من مزاولة التجارة لأنها تشغله عن الوظيفة الحكومية فربما تأخر عن العمل أو تقدم في الخروج أو شغل الدفاتر الحكومية أو الهاتف الحكومي بأغراضه الخاصة أو شغله المراجعون في عمله بأمور التجارة ونحو ذلك من المحاذير.