حكم ضرب الدفوف والرقص والغناء في غير النكاح

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (2317)
موضوع الفتوى حكم ضرب الدفوف والرقص والغناء في غير النكاح
السؤال س: انتشر بين أوساط كثير من النساء نوع من اللهو، وهو ضرب الدفوف، والرقص مع الغناء بدون آلات موسيقية أخرى ولا يحصل هذا في حالات النكاح فحسب، وإنما في النزهات البرية، وفي تجمعات النساء من زيارات أو دعوات وما أشبهها... نرجو من فضيلتكم أن تتكرموا -مأجورين- بتوضيح الحكم الشرعي في هذا العمل، وفقكم الله، وسدد خطاكم؟
الاجابـــة

 

وردت أدلة في تحريم اللهو والأغاني، سواء بالآلات كالعود والطنبور والرَّبَابة والطبل والزير والدفوف، أو بغيرها، وسواء كان معه رقص وتمايل وتشبيب، أو لم يكن معه لعموم الأدلة، قال الله تعالى: وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ والسُّمُود: هو الغناء الذي يسبب الغفلة، ويُشْبِهُ السُّكْر، ويبعث على الأمور الْمُحَرَّمة كالزنا ومقدماته، وفعل الفواحش، وقد ورد في تفسير قول الله تعالى -خطابًا لإبليس-: وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ أنَّ صوته هو الغناء والطَّرَب، وقال الله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ قال ابن مسعود رضي الله عنه: واللهِ الذي لا إله إلا هو إنه الغناء! يعني: لَهْوَ الحديث.

وقد رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغناء يُنْبِتُ النفاق في القلب كما يُنْبِتُ الماء الزرع وثبت أن عائشة أدخلت جاريتين صغيرتين في يوم عيد، تغنيان بشيء من شِعْرِ العرب، وليستا بمغنيتين، فدخل أبو بكر رضي الله عنه فقال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ! فَأَقَرَّهُ النبي صلى الله عليه وسلم على تسمية الغناء مزمارَ الشيطان. فننصح المسلم -ذكرًا أو أنثى- أن يبتعد عن سماع الغناء واللهو المحرم، سواء من أشرطة أو أفلام، أو من المغني نفسه، وأن يعتاض بذلك سماع القرآن، والذِّكْر، والعلم المفيد. والله أعلم.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين